• متفق عليه [خ (350) م (685)] عنها فيها.

1298 - وعن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. [1349]
• مسلم (687) عنه فيها.

1299 - وعنه وعن ابن عمر قالا: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين وهما تمام غير قصر والوتر في السفر سنة. [1350]
• ابن ماجه(1) (1194) فيها عن ابن عباس وعن ابن عُمَرَ.

1300 - وعن مالك بلغه أن ابن عباس كان يقصر في الصلاة في مثل ما يكون بين مكة والطائف وفي مثل ما يكون بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة قال مالك: وذلك أربعة برد(2). [1351]
• مالك(3) (110) عنه موقوف.

1301 - وعن البراء قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. [1352]
• أبو داود (1222)، والترمذي (550)، وقالَ: غريب(4).(1) وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه جابر - وهو ابن يزيد الجعفي -، وهو متهم؛ كما قال البوصيري في "الزوائد" (ق 75/ 2).
(2) جمع بريد؛ وهو فرسخان - أو اثنا عشر ميلًا -.
(3) بلاغًا بدون إسناد؛ فلا يصح عن ابن عباس.
(4) قلت: ورجاله ثقات؛ غير أبي بسرة الغفاري، قال الذهبي: لا يعرف.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 90)