أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة ". [956]
• مُتفَق عَلَيْهِ(1) [م (17/ 854] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

1305 - وقال: "إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا
إلا أعطاه إياه -قال - وهي ساعة خفيفة". [957]
• وَزَادَ مُسْلِمٌ [15/ 852]: "وَهِيَ سَاعَة خَفِيفَةٌ".
وفي رواية: "لا يوافِقُها مسلم قائمٌ يصلي يَسألُ …(2) ".
• لَهُما: [خ (935)، م (852)].

1306 - قال أبو موسى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة". [958]
• رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3) [168853].

‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
1307 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله(1) كذا عزاه إلى المتفق عليه! والصواب أنه من أفراد مسلم؛ وإليه - فحسب - عزاه المزي في "التحفة" (10/ 203)، والصدر المناوي في "كشف المناهج" (ق 140)، بل صرّح أنه لم يخرجه البخاري! (ع).
(2) زاد أحمد (2/ 272): "وهي بعد العصر".
ورجاله ثقات؛ غير محمَّد بن سلمة الأنصاري، فلم أعرفه.
(3) وقد أُعل بالوقف، وسائر الأحاديث في الباب تخالفه، فانظر (1359 و 1360 و 1365)، وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد بقوله: "أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة: أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس"؛ ذكره الترمذي (2/ 361).
ومن شاء التفصيل حول الحديث؛ فليراجع "فتح الباري" (2/ 351).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 92)