• مُسْلِمٌ وَالأربعَةُ عَنْه،: مسلم [452/ 1359] في الحَجٌ، وأبو داود [4077]، وابن ماجه [1104] في اللّبَاسِ والنسائي [8/ 211] وَالزِّينَةِ.
1356 - وعن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما". [991]
• مُتفَق عَلَيهِ [خ 1170 م 875] في الجُمُعَةِ، وَاللفظُ لِمُسلِم.
1357 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة". [992]
• مُتفَقٌ عَلَيهِ [خ (580) مك (162/ 607)] في الصلاةِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.
مِنَ "الحِسَانِ":
1358 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ - أراه قال - المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ولا يتكلم ثم يقوم فيخطب. [993]
• أبو دَاوُدَ(1) [1092] في الجُمُعَةِ عَنْهُ.
1359 - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا".
ضعيف [994](1) بإسناد ضعيف؛ فيه العمري - وهو عبد الله بن عمر بن حفص العمري المكبر -؛ وهو ضعيف، كما في "التقريب"؛ وانظر "صحيح أبي داود" (1002)، و"الصحيحة" (2076).
1356 - وعن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما". [991]
• مُتفَق عَلَيهِ [خ 1170 م 875] في الجُمُعَةِ، وَاللفظُ لِمُسلِم.
1357 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة". [992]
• مُتفَقٌ عَلَيهِ [خ (580) مك (162/ 607)] في الصلاةِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.
مِنَ "الحِسَانِ":
1358 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ - أراه قال - المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ولا يتكلم ثم يقوم فيخطب. [993]
• أبو دَاوُدَ(1) [1092] في الجُمُعَةِ عَنْهُ.
1359 - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا".
ضعيف [994](1) بإسناد ضعيف؛ فيه العمري - وهو عبد الله بن عمر بن حفص العمري المكبر -؛ وهو ضعيف، كما في "التقريب"؛ وانظر "صحيح أبي داود" (1002)، و"الصحيحة" (2076).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 110)