العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. [1001]
• مسْلِمٌ [7/ 887]، وَأبو دَاوُدَ [1148]، وَالنسَائِيُّ(1) [؟] في صَلاةِ العِيدَيْنِ عَنْهُ.

1373 - و قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. [1002]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (963) م (8/ 888)] عَنْهُ فيهَا ت [731]، س [3/ 183]).

1374 - وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد؟ قال: نعم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته. [1003]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (9/ 344) م (1/ 884)] عَنْهُ فِيهَا.

1375 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. [1004]
• الجَماعَةُ [خ (964) م (13/ 884) د 1159 ت 537 س 3/ 193 في 1291] فِيهَا عَنْهُ.

1376 - وقالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة: يا(1) لم نره في "سنن النسائي"، ولم يعزه إليه المزي في "التحفة" (2/ 155)؛ وإنما أخرجه الترمذي (532)!
نعم؛ أخرجه النسائي (3/ 182، 186)، وكذا مسلم (885) عن جابر بن عبد الله بنحوه مطولًا.
فلعله اختلط على المصنف هذا بهذا، والله أعلم!! (ع)

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 117)