سنتنا ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو شاة لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء". [1009]
• الجَمَاعَةُ [خ (968) م (7/ 1961) د 2800 ت 1508 س 7/ 222] عَنْهُ فِيهَا.

1381 - وقال: "من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله -تعالى-". [1010]
• مُتفَقٌ عَلَيهِ [خ (5500) م 01/ 1960)] عَنْ جُنْدُبٍ فِيهَا (س [7/ 224]).

1382 - وقال: "من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين". [1011]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (5546) م (4/ 1961)] عَنِ البَرَاءِ فِيهَا.

1383 - وقال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. [1012]
• البُخَارِيُّ [982]، وَأبو دَاوُدَ [2811]، وَالنسَائِي [3/ 193]، وَابْنُ مَاجَه [3161] فِيهَا عَنْهُ.

‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
1384 - قال أنس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: " ما هذان اليومان؟ " قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر ". [1013]
• الثلاثةُ(1)(2) س (3/ 179 - 180) د (1134)] في صلاةِ العِيدَينِ عَنْهُ.(1) لم نره عند الترمذي! (ع)
(2) وإسناده صحيح؛ وانظر "الصحيحة" (2021).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 119)