• الجَماعَةُ [خ (5473) م (38/ 1976) [د 2831 ت 1512 ق 3168 س 1/ 167] في الأضَاحِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
1423 - عن مخنف بن سليم: أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفة يقول: "على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة".
ضعيف منسوخة [1045]
• كَذَا قَالَ! أحْمَدُ(1) [4/ 215]، وَالأربعَةُ [د (2788) ت (1518) س (7/ 167 - 168) ق (3125)] في الأضَاحِي عَنْه، وَقَالَ الترْمِذِي: حَسَنٌ غَرِيبٌ.

‌‌الفصل الثالث:
1424 - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة". قال له رجل: يا رسول الله أرأيت إن لم أجد إلا منيحة(2) أنثى أفأضحي بها؟ قال: "لا ولكن خذ من شعرك وأظفارك وتقص من شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله". [1479](1) الحديث ضعيف؛ لأن مداره على أبي رملة - واسمه: عامر -، وهو مجهول لا يعرف، قال الذهبي: قال عبد الحق: إسناده ضعيف، وصدقه ابن القطان؛ لجهالة عامر.
لكنه قد توبع، كما حققته - أخيرًا - في "صحيح أبي داود" الأضاحي؛ ولذلك نقلته من "ضعيف الجامع" إلى "صحيح الجامع".
(2) أصل المنيحة: ما يعطيه الرجل غيره؛ ليشرب لبنها، ثم يردها عليه، ثم يقع على كل شاة؛ لأن من شأنها أن تمنح لها، وهو المراد هنا؛ كذا في "حاشية السندي".
ويؤيده: رواية أبي داود بلفظ: "ضحية" بدل: "منيحة".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 135)