عن سبع أمرنا: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم ونهانا عن خاتم الذهب وعن الحرير(1) والإستبرق والديباج والميثرة الحمراء(2) والقسي وآنية الفضة. [1086]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (1239) م (3/ 2066)] عَنْهُ النسائي [4/ 54] والبخاري في مَوَاضِعَ مِنْهَا في الجنائِزِ [1239] في الأطْعِمَةِ [5635] والترمذي [1760] في الاسْتِئْذَانِ، وَفِي الكفارات [2809].
وفي رواية: وعن الشرب في الفضة؛ فإنه مَنْ شَرِب فيها في الدنيا، لم يشرب فيها في الآخرة.
• مُتفَق عَلَيهِ(3) [م (3/ 2066)] كَذَلِكَ.
1472 - وقال: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة(4) الجنة حتى يرجع". [1087]
• مُسْلِمٌ [41/ 2568] في الأدَبِ، (س) في الجنائِزِ عَنْ ثَوبان(5).(1) أي: الثوب المنسوج من الإبريسم اللين.
والإستبرق: المنسوج من الغليظ.
والديباج: الرقيق.
وقيل: الحرير: المركب من الإبريسم وغيره مع غلبة الإبريسم: "مرقاة".
(2) الوطاء على السرج.
والقسي: ضرب من ثياب كتان مخلوط بحرير، يؤتى به من مصر.
(3) لم نجده هذه الرواية في "البخاري"؛ وإنما هي من أفراد مسلم؛ فتنبه! (ع)
(4) بضم الخاء وسكون الراء؛ أي: روضتها.
(5) كذا في الأصل مرموزًا له بـ: (س)؛ ولعله تحرف من (ت)؛ فإننا لم نجده في "سنن النسائي"؛ بل هو ==
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (1239) م (3/ 2066)] عَنْهُ النسائي [4/ 54] والبخاري في مَوَاضِعَ مِنْهَا في الجنائِزِ [1239] في الأطْعِمَةِ [5635] والترمذي [1760] في الاسْتِئْذَانِ، وَفِي الكفارات [2809].
وفي رواية: وعن الشرب في الفضة؛ فإنه مَنْ شَرِب فيها في الدنيا، لم يشرب فيها في الآخرة.
• مُتفَق عَلَيهِ(3) [م (3/ 2066)] كَذَلِكَ.
1472 - وقال: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة(4) الجنة حتى يرجع". [1087]
• مُسْلِمٌ [41/ 2568] في الأدَبِ، (س) في الجنائِزِ عَنْ ثَوبان(5).(1) أي: الثوب المنسوج من الإبريسم اللين.
والإستبرق: المنسوج من الغليظ.
والديباج: الرقيق.
وقيل: الحرير: المركب من الإبريسم وغيره مع غلبة الإبريسم: "مرقاة".
(2) الوطاء على السرج.
والقسي: ضرب من ثياب كتان مخلوط بحرير، يؤتى به من مصر.
(3) لم نجده هذه الرواية في "البخاري"؛ وإنما هي من أفراد مسلم؛ فتنبه! (ع)
(4) بضم الخاء وسكون الراء؛ أي: روضتها.
(5) كذا في الأصل مرموزًا له بـ: (س)؛ ولعله تحرف من (ت)؛ فإننا لم نجده في "سنن النسائي"؛ بل هو ==
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 156)