• أبو دَاوُدَ(1) [3114] فِيهِ عَنه.
1585 - وعن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير الكفن الحلة(2) وخير الأضحية الكبش الأقرن". [1165]
• أَبو دَاوُدَ(3) [3156]، وَابْنُ مَاجَه [1/ 473]، فِيهِ عَنْهُ.
1586 - وعن ابن عباس أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. [1166]
• أبو دَاوُدَ(4) [3134] فِيهِ عَنْه، وَأصلُهُ لِلْبخارِيِّ [1343] عَنْ جَابِرٍ.(1) وإسناده صحيح؛ - وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، وقد خرجته في "الصحيحة" (1671).
(2) واحد الحلل؛ أي: الإزار والرداء.
(3) وإسناده ضعيف؛ فيه حاتم بن أبي نصر، وهو مجهول؛ كما في "التقريب".
ولا يقويه الذي بعده؛ لشدة ضعفه - كما سترى -.
قلت: ورواه الترمذي (1517)، وكذا ابن ماجه (3130) من حديث أبي أمامة؛ وقال الترمذي: "حديث غريب".
قلت: وآفته: عفير بن معدان أبو عائذ:
قال ابن أبي حاتم (3/ 2/ 36): "قال ابن معين: لا شيء، وقال أبي: هو ضعيف الحديث، يكثر الرواية عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمناكير مما لا أصل له، لا يشتغل بروايته". قلت: وهذا من روايته عن سليم!
وقال النسائي: "ليس بثقة".
(4) بإسناد ضعيف؛ فيه علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، وهما ضعيفان؛ وانظر "أحكام الجنائز" (ص 72).
1585 - وعن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير الكفن الحلة(2) وخير الأضحية الكبش الأقرن". [1165]
• أَبو دَاوُدَ(3) [3156]، وَابْنُ مَاجَه [1/ 473]، فِيهِ عَنْهُ.
1586 - وعن ابن عباس أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. [1166]
• أبو دَاوُدَ(4) [3134] فِيهِ عَنْه، وَأصلُهُ لِلْبخارِيِّ [1343] عَنْ جَابِرٍ.(1) وإسناده صحيح؛ - وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، وقد خرجته في "الصحيحة" (1671).
(2) واحد الحلل؛ أي: الإزار والرداء.
(3) وإسناده ضعيف؛ فيه حاتم بن أبي نصر، وهو مجهول؛ كما في "التقريب".
ولا يقويه الذي بعده؛ لشدة ضعفه - كما سترى -.
قلت: ورواه الترمذي (1517)، وكذا ابن ماجه (3130) من حديث أبي أمامة؛ وقال الترمذي: "حديث غريب".
قلت: وآفته: عفير بن معدان أبو عائذ:
قال ابن أبي حاتم (3/ 2/ 36): "قال ابن معين: لا شيء، وقال أبي: هو ضعيف الحديث، يكثر الرواية عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمناكير مما لا أصل له، لا يشتغل بروايته". قلت: وهذا من روايته عن سليم!
وقال النسائي: "ليس بثقة".
(4) بإسناد ضعيف؛ فيه علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، وهما ضعيفان؛ وانظر "أحكام الجنائز" (ص 72).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 199)