جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال: "ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب". [1194]
• التَّرْمِذِي(1) [1012] فِيهِ عَنْهُ.
ووقفه بعضهم عن ثوبان.
• أَخْرَجَهُ ابْنُ المبارَكِ في "الزُّهْدِ"(2) كَذَلِكَ(3).
1617 - وعن ابن عباس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. [1195]
• أبو دَاوُدَ [3198]، وَالتِّرمِذِيُّ(4) [1026]، وَابنُ مَاجَه [1495] فِيهِ عَنْهُ.(1) وكذا ابن ماجه. (1480) بسند ضعيف؛ فيه أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف.
وأما أبو داود؛ فرواه (3177) من طريق أخرى عن ثوبان بلفظ آخر، قال: أتي بدابة وهو مع الجنازة، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له؟! فقال: إن الملائكة كانت تمشي، فلم أكن لأركب وهم يمشون! فلما ذهبوا ركبت.
وإسناده صحيح، فلو آثر المصنف هذا اللفظ لأصاب!
(2) كذا عزاه إلى ابن المبارك! ولم نجده - بعد بحث - فيه؛ بل ولا في شيء من كتبه المطبوعة!
وقد رواه - موقوفًا -: البيهقي في "السنن" (4/ 23)، ورجّح الموقوف. (ع)
(3) وقال الترمذي: "قال محمَّد يعني: البخاري: والموقوف منه أصح".
قلت: لينظر في لفظه، فإن كان بهذا اللفظ؛ فهو في حكم المرفوع، كما لا يخفى!
هذا إن صح الإسناد إليه.
(4) وضعفه، وقال: "والصحيح عن ابن عباس؛ قوله: من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب … "؛ ثم ساق إسناده إليه بذلك قال: "هذا حديث حسن صحيح".
قلت: وقد رواه البخاري كما تقدم (1654).
• التَّرْمِذِي(1) [1012] فِيهِ عَنْهُ.
ووقفه بعضهم عن ثوبان.
• أَخْرَجَهُ ابْنُ المبارَكِ في "الزُّهْدِ"(2) كَذَلِكَ(3).
1617 - وعن ابن عباس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. [1195]
• أبو دَاوُدَ [3198]، وَالتِّرمِذِيُّ(4) [1026]، وَابنُ مَاجَه [1495] فِيهِ عَنْهُ.(1) وكذا ابن ماجه. (1480) بسند ضعيف؛ فيه أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف.
وأما أبو داود؛ فرواه (3177) من طريق أخرى عن ثوبان بلفظ آخر، قال: أتي بدابة وهو مع الجنازة، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له؟! فقال: إن الملائكة كانت تمشي، فلم أكن لأركب وهم يمشون! فلما ذهبوا ركبت.
وإسناده صحيح، فلو آثر المصنف هذا اللفظ لأصاب!
(2) كذا عزاه إلى ابن المبارك! ولم نجده - بعد بحث - فيه؛ بل ولا في شيء من كتبه المطبوعة!
وقد رواه - موقوفًا -: البيهقي في "السنن" (4/ 23)، ورجّح الموقوف. (ع)
(3) وقال الترمذي: "قال محمَّد يعني: البخاري: والموقوف منه أصح".
قلت: لينظر في لفظه، فإن كان بهذا اللفظ؛ فهو في حكم المرفوع، كما لا يخفى!
هذا إن صح الإسناد إليه.
(4) وضعفه، وقال: "والصحيح عن ابن عباس؛ قوله: من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب … "؛ ثم ساق إسناده إليه بذلك قال: "هذا حديث حسن صحيح".
قلت: وقد رواه البخاري كما تقدم (1654).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 208)