جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ".
يرويه أبو هريرة رضي الله عنه[1206]
• مُسلِمٌ [96/ 971] فِيهِ عَنْهُ.

‌‌مِنَ "الحِسانِ":
1642 - قال عروة بن الزبير: كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد. فقالوا: أيهما جاء أولا عمل عمله. فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. [1207]
• وَهُوَ في شرح السُّنَّةِ [1510]، وَفِي "المُوَطَّإ" [1/ 321/ 28] عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أبِيهِ(1).
وَأَخْرَجَة أحْمَد، وابنُ مَاجَه مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ(2).

1643 - عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللحد لنا والشق لغيرنا". [1208]
• الأرْبعةُ(3) [د (3208) ت (1045) س (4/ 80) في (1554)] فِيهِ عَنه، وَقَالَ الترمذي: غَرِيبٌ.(1) وإسناده ضعيف؛ لإرساله.
وقد رواه ابن ماجه (1558) من طريق أخرى عن عائشة … نحوه، بإسناده ضعيف أيضًا -؛ فيه عبد الرحمن بن أبي مليكة القرشي وهو عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله القرشي، وهو ضعيف، كما في "التقريب".
(2) كذا في الأصل! ولعل الناسخ وهم فسقط من قلمه شيء من التخريج؛ فإننا لم نجده في "سنن ابن ماجه" من حديث ابن عباس.
وكذا فقد قال الصدر المناوي في "كشف المناهج" (ق 171): " … ورواه الإِمام أحمد [3/ 139]، وابن ماجه [1557] معناه من حديث أنس. ورواه أحمد أيضًا [1/ 292] من حديث ابن عباس (ع).
(3) وقال الترمذي: "حديث حسن غريب من هذا الوجه"، وهو - كما قال الترمذي - حديث حسن؛ باعتبار شواهده التي منها ما رواه أحمد في "المسند" (4/ 357، 359، 362)، وابن ماجه - أيضًا - (1555) من طرق ضعيفة، عن زاذان، عن جرير … به.
وقد عزا حديث ابن عباس: البوصيري في "الزوائد" لمسلم من حديث سعد:
وهو من أوهامه؛ فإنه عنده بلفظ آخر، وليس من قوله صلى الله عليه وسلم؛ بل حكاية عما صنع به صلى الله عليه وسلم حين دفنه، وقد لقدم (1693).
وراجع له كتابنا "أحكام الجنائز" (ص 184).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 216)