• البخاري (1249، 7310) وهو عنده في الجنائز مختصر ورواه بهذا التمام في الاعتصام [7310] عنه فيه(1).
1695 - وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهما". فقالوا: يا رسول الله أو اثنان؟ قال: " أواثنان ". قالوا: أو واحد؟ قال: " أو واحد ". ثم قال: "والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره(2) إلى الجنة إذا احتسبته". [1754]
• أحمد (5/ 241) عنه؛ وبعضه في "ابن ماجه"(3) (1609).
1696 - وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث: كانوا له حصنا حصينا من النار " فقال أبو ذر: قدمت اثنين. قال: " واثنين ". قال أبي بن كعب أبو المنذر سيد القراء: قدمت واحدًا؟ قال: "وواحدًا". [1755]
• الترمذي (1061)، وابن ماجه (1606) فيه عن ابن مسعود، وقالَ (الترمذي): غريب(4).(1) إنما رواه في (الجنائز) مختصرًا؛ ورواه - بهذا السياق - في (الاعتصام)! (ع)
(2) السرر: هو ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة. "نهاية".
(3) وإسنادهما ضعيف؛ فيه يحيى بن عبيد الله بن موهب، ضعيف.
ولرواية ابن ماجه شاهد في "المسند" (5/ 328) عن عبادة بن الصامت؛ وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (ص 53 - 54).
(4) وتمام كلامه: "وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه".
قلت: والراوي عن أبي عبيدة: أبو محمَّد - مولى عمر بن الخطاب -؛ مجهول.
ومن طريقه: رواه ابن ماجه - أيضًا - (1606).
1695 - وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهما". فقالوا: يا رسول الله أو اثنان؟ قال: " أواثنان ". قالوا: أو واحد؟ قال: " أو واحد ". ثم قال: "والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره(2) إلى الجنة إذا احتسبته". [1754]
• أحمد (5/ 241) عنه؛ وبعضه في "ابن ماجه"(3) (1609).
1696 - وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث: كانوا له حصنا حصينا من النار " فقال أبو ذر: قدمت اثنين. قال: " واثنين ". قال أبي بن كعب أبو المنذر سيد القراء: قدمت واحدًا؟ قال: "وواحدًا". [1755]
• الترمذي (1061)، وابن ماجه (1606) فيه عن ابن مسعود، وقالَ (الترمذي): غريب(4).(1) إنما رواه في (الجنائز) مختصرًا؛ ورواه - بهذا السياق - في (الاعتصام)! (ع)
(2) السرر: هو ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة. "نهاية".
(3) وإسنادهما ضعيف؛ فيه يحيى بن عبيد الله بن موهب، ضعيف.
ولرواية ابن ماجه شاهد في "المسند" (5/ 328) عن عبادة بن الصامت؛ وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (ص 53 - 54).
(4) وتمام كلامه: "وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه".
قلت: والراوي عن أبي عبيدة: أبو محمَّد - مولى عمر بن الخطاب -؛ مجهول.
ومن طريقه: رواه ابن ماجه - أيضًا - (1606).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 238)