وسلم قال: "ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق". [1269]
• النَّسَائِيُّ(1) [5/ 40] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهَا.
1744 - وعن موسى بن طلحة أنه قال: كان عندنا كتاب معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر.
مرسل [1270]
• البَيهَقِيُّ [4/ 128 - 129]، وَالبَغَويّ، في "شَرْحِ السُّنَّةِ" مُرْسَلٌ.
وَأخْرَجَه الطبَرَانِيُّ [] مِنْ حَدِيثِ أبِي مُوسىَ وَمُعَاذٍ(2).
1745 - وعن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم: "إنها تخرص كما تخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا". [1271]
• الأربعَةُ(3) [د 1602 ت 644 س 5/ 109 ق 1819] عَنْهُ فِيهَا.
1746 - عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا(1) قلت: رواه مسلم (3/ 67) عنه … بهذا اللفظ تمامًا!
(2) قلت: وأخرجه الدارقطني، والحاكم - وصححه -، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا.
وقد أعل بالانقطاع؛ وأجبت عنه في "الإرواء" (801).
(3) وقال الترمذي: "حسن غريب".
قلت: وفي إسناده ضعف وإرسال، وقد بينته في "الإرواء" (805).
• النَّسَائِيُّ(1) [5/ 40] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهَا.
1744 - وعن موسى بن طلحة أنه قال: كان عندنا كتاب معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر.
مرسل [1270]
• البَيهَقِيُّ [4/ 128 - 129]، وَالبَغَويّ، في "شَرْحِ السُّنَّةِ" مُرْسَلٌ.
وَأخْرَجَه الطبَرَانِيُّ [] مِنْ حَدِيثِ أبِي مُوسىَ وَمُعَاذٍ(2).
1745 - وعن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم: "إنها تخرص كما تخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا". [1271]
• الأربعَةُ(3) [د 1602 ت 644 س 5/ 109 ق 1819] عَنْهُ فِيهَا.
1746 - عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا(1) قلت: رواه مسلم (3/ 67) عنه … بهذا اللفظ تمامًا!
(2) قلت: وأخرجه الدارقطني، والحاكم - وصححه -، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا.
وقد أعل بالانقطاع؛ وأجبت عنه في "الإرواء" (801).
(3) وقال الترمذي: "حسن غريب".
قلت: وفي إسناده ضعف وإرسال، وقد بينته في "الإرواء" (805).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 259)