‌‌الفصل الثالث:
1760 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة: "ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه أو صاع من طعام". [1819]
• الترمذي(1) (674) عنه فيها.

1761 - وعن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صاع من بر أو قمح عن كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى. أما غنيكم فيزكيه الله. وأما فقيركم فيرد عليه أكثر ما أعطاه ". [1820]
• أبو داود(2) (1619) عنه فيها.

‌‌4 - باب من لا تحل له الصدقة
‌‌مِن "الصِّحَاحِ":
1762 - قال أنس رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم بتمرة في= قلت: وإسنادهُ جيد؛ وهو مخرج في "الإراوء" (843).
(1) وقال: "حديث حسن غريب".
قلت: وهو كما قال؛ وإن كان فيه عنعنة ابن جريج! فهو حسن بما بعده.
(2) وفي إسناده النعمان بن راشد، وهو صدوق سيّئ الحفظ - كما في "التقريب" -.
لكن تابعه بكر بن وائل - وهو صدوق - دون: "أما غنيّكم … " إلخ؛ فالإسناد جيد، والله أعلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 265)