• الثَّلاثة [د 1650 ت 657 س 5/ 107] مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافع في الزَّكَاةِ، وَصحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(1).

1771 - وقال: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة(2) سوي". [1293]
• أَبُو دَاوُدَ [1634] فِي الزَّكَاةِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو رضي الله عنه.
وَهُوَ عِنْدَ الترمذي(3) [652] بِلَفْظِ: "قَوِيّ" - بدل: "سَوِيِّ"، وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهُ.

1772 - ويروي: "لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب". [1294]
• أَبو دَاوُدَ [1633] وَالنَّسَائِيُّ(4) [5/ 99 - 100] مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُدَيِّ بْنِ الخِيَارِ أَخبَرَني رَجُلانِ: أَنَّهُمَا أَتَيَا النبِي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في حَجةِ الوَدَاع وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلاهُ منها، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "إِن شِئْتُمَا أَعْطَيتُكُما، وَلا حَظٌ … " فَذَكَرَهُ.

1773 - وقال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني". [1295]
• أَبُو دَاوُدَ [1635]، وَابْنُ مَاجَه [1841] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلَهُ عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَارٍ.
ويروى: "أو ابن السبيل".(1) قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين،
(2) المرة: القوة.
(3) وقال: "حديث حسن".
قلت: وهو كما قال أو أعلى؛ فإن له طريقين عن ابن عمرو، وشاهدًا من حديث أبي هريرة وغيرهما، وهي مخرجة في "الإرواء" (877).
(4) وإسناده قوي، وهو مخرج في "الإرواء" (876).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 268)