أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه [1789]، مِنْ هَذَا الوَجْهِ بِلَفْظِ: "لَيسَ فِي الَمالِ حَقٌ سِوَى الزَّكَاةِ" وَالجَمْعُ بَينَهُمَا مَعَ الاضْطِرَابِ صَعْبٌ(1).

1857 - وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الماء(2) ". قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الملح". [1359]
• أبو دَاوُدَ(3) [1669، 3476] فِي الزَّكَاةِ وَالبُيُوع عَنْ بُهَيْسَةَ، عَنْ أَبِيهَا.

1858 - وقال: "من أحيى أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية(4) منه فهو له صدقة". [1360]
• النَّسَائِيُّ(5) [الكبرى 5757] فِي إِحْيَاءِ الَمَوَاتِ عَنْ جَابِرٍ.(1) قلت: بالإضافة إلى العلل الأخرى.
(2) عند عدم احتياج صاحبه إليه.
(3) إسناده ضعيف.
(4) العافي: الوارد، وكل طالب رزق أو خير: من إنسان، أو بهيمة، أو طائر؛ من عفوته؛ أي: أتيته أطلب معروف.
والعافية: الجماعة.
وضمير (منه): لحاصل الأرض وريعها. اهـ. "مرقاة".
(5) قلت: ورواه أحمد وغيره بأسانيد بعضها صحيح.
لكن اختلف الرواة فِي حرف من الشطر الأول من الحديث، فبعضهم قال: "فله فيها أجر" - كما هنا -، وبعضهم قال: "فهي له"، ولم يتبين لي الراجح منهما حتى الآن، وانظر "الصحيحة" (568).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 295)