وجابر؛ وضعَّفَها(1).
1870 - وعن أبي أمامة قال: قال أبو ذر: يا نبي الله أرأيت الصدقة ماذا هي؟ قال: "أضعاف مضاعفة وعند الله المزيد". [1928]
• أحمد(2) (5/ 178) عنه.
8 - باب أفضل الصدقة
مِنَ "الصِّحَاحِ":
1871 - قال النبي صلى الله عليه وسلم: " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وأبدأ بمن تعول ". [1368]
• البُخَارِيُّ [1426/ 1427]، وَالنَّسَائِيُّ [5/ 62] فِي الزَّكَاةِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، وَأخْرَجَ مُسْلِمٌ [95/ 1034] عَنْهُ آخِرَهُ.
1872 - وقال: "إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة". [1369]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أبي مَسْعُودٍ: البخاري [55] فِي الإِيمَانِ، ومسلم [48/ 1002] فِي الزَّكَاةِ.(1) هو حديث ضعيف من جميع طرقه، وحكم عليه شيخ الإِسلام ابن تيمية بالوضع، فما أبعد، والشريعة لا تثبت بالتجربة؛ إن ثبت ذلك عن سفيان!
(2) فِي "المسند" (5/ 265)؛ وهو قطعة من حديث طويل؛ فيه علي بن يزيد - وهو الألهاني؛ وهو ضعيف -، وعنه معان بن رفاعة - وهو لين الحديث -.
ورواه أحمد - أيضًا - (5/ 178) من طريق أخرى عن أبي ذر نفسه؛ ولكنه ضعيف أيضًا؛ فقد يرقى الحديث إلى رتبة الحسن بمجموع الطريقين؛ والحديث مخرج فِي "الإرواء" (897).
1870 - وعن أبي أمامة قال: قال أبو ذر: يا نبي الله أرأيت الصدقة ماذا هي؟ قال: "أضعاف مضاعفة وعند الله المزيد". [1928]
• أحمد(2) (5/ 178) عنه.
8 - باب أفضل الصدقة
مِنَ "الصِّحَاحِ":
1871 - قال النبي صلى الله عليه وسلم: " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وأبدأ بمن تعول ". [1368]
• البُخَارِيُّ [1426/ 1427]، وَالنَّسَائِيُّ [5/ 62] فِي الزَّكَاةِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، وَأخْرَجَ مُسْلِمٌ [95/ 1034] عَنْهُ آخِرَهُ.
1872 - وقال: "إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة". [1369]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أبي مَسْعُودٍ: البخاري [55] فِي الإِيمَانِ، ومسلم [48/ 1002] فِي الزَّكَاةِ.(1) هو حديث ضعيف من جميع طرقه، وحكم عليه شيخ الإِسلام ابن تيمية بالوضع، فما أبعد، والشريعة لا تثبت بالتجربة؛ إن ثبت ذلك عن سفيان!
(2) فِي "المسند" (5/ 265)؛ وهو قطعة من حديث طويل؛ فيه علي بن يزيد - وهو الألهاني؛ وهو ضعيف -، وعنه معان بن رفاعة - وهو لين الحديث -.
ورواه أحمد - أيضًا - (5/ 178) من طريق أخرى عن أبي ذر نفسه؛ ولكنه ضعيف أيضًا؛ فقد يرقى الحديث إلى رتبة الحسن بمجموع الطريقين؛ والحديث مخرج فِي "الإرواء" (897).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 301)