1927 - وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم. فقال له رجل: إنك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني". [1411]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1965) م (57/ 1103)] عَنْهُ فِيهِ.
مِنَ "الحِسَانِ":
1928 - عن حفصة رضي الله عنها -عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من لم يجمع(1) الصيام من الليل قبل الفجر فلا صيام له". [1412]
• الأَرْبَعَةُ(2) [د 2454 ت 730 س 4/ 196 ق 1700] عَنْهَا فِيهِ.
ويُروى موقوفًا على حَفْصَةَ -.
• ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ [2454]، وَالنَّسَائِيُّ [4/ 196 - 197] فِيهِ.
1929 - وقال: "إذا سمع النداء(3) أحدكم والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه(4) ". [1413](1) الإجماع: العزم والاتفاق، يقال: أجمع على الأمر، وأزمع عليه: إذا صمم العزم، قال تعالى -: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ}؛ أي: أحكموه بالعزيمة.
(2) وإسناده صحيح، ولا يعله وقف من أوقفه؛ كما بينته فِي "الإرواء" (914).
(3) أي: أذان الصبح فِي رمضان.
(4) أي: حتى يشرب الماء الذي هو فيه.
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1965) م (57/ 1103)] عَنْهُ فِيهِ.
مِنَ "الحِسَانِ":
1928 - عن حفصة رضي الله عنها -عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من لم يجمع(1) الصيام من الليل قبل الفجر فلا صيام له". [1412]
• الأَرْبَعَةُ(2) [د 2454 ت 730 س 4/ 196 ق 1700] عَنْهَا فِيهِ.
ويُروى موقوفًا على حَفْصَةَ -.
• ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ [2454]، وَالنَّسَائِيُّ [4/ 196 - 197] فِيهِ.
1929 - وقال: "إذا سمع النداء(3) أحدكم والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه(4) ". [1413](1) الإجماع: العزم والاتفاق، يقال: أجمع على الأمر، وأزمع عليه: إذا صمم العزم، قال تعالى -: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ}؛ أي: أحكموه بالعزيمة.
(2) وإسناده صحيح، ولا يعله وقف من أوقفه؛ كما بينته فِي "الإرواء" (914).
(3) أي: أذان الصبح فِي رمضان.
(4) أي: حتى يشرب الماء الذي هو فيه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 321)