1990 - وقال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. [1462]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1991) م (141/ 827)] عَنْهُ فِيهِ (د [2417]، ت(1)).

1991 - وقال: "لا صوم في يومين: الفطر والضحى". [1463]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1995) م (140/ 827)] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ.

1992 - قال: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله". [1464]
• مُسْلِمٌ [144/ 1141]، وَالنَّسَائِيُّ(2) [7/ 170] عَنْ نُبَيْشَةَ الخَيْرِ فِيهِ.

1993 - وقال: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بصوم بعده". [1465]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ 1985 م (147/ 1144)] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.

1994 - وقال: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم". [1466]
• مُسْلِمٌ [148/ 1144] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.

1995 - وقال: "من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا". [1467]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2840) م (168/ 1153)] عَنْ أبِي سَعِيدٍ فِيهِ(3) (ت [1623]، س [4/ 172]، ق(1) لم نره عند الترمذي! وإنما رواه ابن ماجه (772)! (ع)
(2) إنما رواه النسائي فِي (الفرع والعتيرة)! نعم؛ رواه فِي (الصوم) من "الكبرى" (4182). (ع)
(3) بل رواه البخاري فِي (الجهاد والسير) (1) (ع)

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 340)