والترمذي(1) والدارقطني(2) من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جدّه بنحوه، ولم يذكر التفرقة.
وفي الباب عن أبي رافع عند البزار(3) بلفظ قال: "وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، وفرّقوا بين [مضاجع](4) الغلمان والجواري والإخوة والأخوات لسبع سنين، واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا، أظنه تسع سنين".
وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجُهني أنه قال لامرأته، وفي رواية لامرأة: "متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة"، أخرجه أبو داود(5).
قال ابن القطان(6): لا تُعرف هذه المرأة ولا الرجل الذي رَوَت عنه.--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (407) وقال: حديث حسن صحيح.
(2) في "سننه" (1/ 230 رقم 1).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (494)، والدارمي (1/ 333)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (3/ 231)، والحاكم (1/ 201)، والبيهقي (2/ 14) و (3/ 83 - 84)، وأحمد (3/ 201) من طرق.
عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها"، وإسناده حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
قلت: وعبد الملك هذا إنما أخرج له مسلم في "صحيحه" (4/ 132 - 133 - الآفاق) حديثًا واحدًا في المتعة متابعة كما ذكر الحافظ وغيره.
وقال الذهبي في "الميزان" (2/ 654 رقم 5205): "صدوق إن شاء الله، ضعفه يحيى بن معين فقط"، فهو حسن الحديث إذا لم يخالف، ويرتقي حديثه إلى درجة الصحة بالحديث الذي قبله.
(3) في مسنده رقم (342 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 294) وقال: "رواه البزار وفيه غسان بن عبيد الله، عن يوسف بن نافع ولم أجد من ذكرهما".
قلت: يوسف بن نافع ذكره في الجرح والتعديل (9/ 232) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في "الثقات" (9/ 281).
(4) زيادة من (ب).
(5) في "سننه" رقم (497).
(6) في "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام" (3/ 339 - 340 رقم 1084).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 54)