[الباب الثالث] باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة
قد سبق في حديث ابن عباس(1) وجابر(2) في باب وقت الظهر.
8/ 425 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو [رضي الله تعالى عنهما](3) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وَقْتُ صَلاةِ الظُّهْرِ ما لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ صَلاةِ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاةِ المَغْرِبِ ما لَمْ يَسْقُطْ ثَوَرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ صَلاةِ العِشَاءِ إلى نِصْفِ اللَّيلِ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) ومُسْلِمٌ(5) والنَّسائِيُّ(6) وأبُو داوُدَ(7)، وفي روايةٍ لِمُسْلِمٍ(8): "وَوَقْتُ الْفَجْرِ ما لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الأوَّلِ - وَفِيهِ(9) - وَوَقْتُ صَلَاةِ العَصْرِ ما لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطَ قَرْنُهَا الأوَّلُ").
قوله: (ثور الشفق) هو بالثاء المثلثة، أي ثورانه وانتشاره ومعظمه.
وفي القاموس(10): أنه حمرة الشفق الثائرة فيه.
قوله: (قرن الشمس) هو ناحيتها، أو أعلاها، أو أوّل شعاعها، قاله في القاموس(11).
وقوله: (ويسقط قرنها الأوّل) المراد به الناحية، كما قال النووي(12).--------------------------------------------
= فرق بين المصلّي في بيته أو في جماعة بفناء بيته، أو في المساجد التي تنتاب من البُعد، وذلك أن النبيّ صلى الله عليه وسلم عمّ ولم يخص، ولو كان له مراد لبيَّن ذلك، وليس لأحد أن يستثني من الحديث إلّا بحديث مثله، وهذا يلزم القائلين بعموم الأخبار، فإن دفع بعض الناس قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا اشتدّ الحر فأبردوا بالصلاة" بخبر خباب عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فما أشكانا"، فقد يكون امتنع من ذلك في وقت ثم رخّص لهم بعد ذلك في تأخير الظهر وقد أمرهم به" اهـ.
(1) برقم (2/ 419) من كتابنا هذا.
(2) برقم (1/ 418) من كتابنا هذا.
(3) زيادة من (جـ).
(4) في "المسند" (1/ 210).
(5) في "صحيحه" رقم (173/ 612).
(6) في "سننه" (1/ 260).
(7) في "سننه" رقم (396).
(8) في "صحيحه" رقم (171/ 612).
(9) في "صحيحه" رقم (172/ 612).
(10) القاموس المحيط (ص 459).
(11) القاموس المحيط (ص 1578).
(12) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 113).
قد سبق في حديث ابن عباس(1) وجابر(2) في باب وقت الظهر.
8/ 425 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو [رضي الله تعالى عنهما](3) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وَقْتُ صَلاةِ الظُّهْرِ ما لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ صَلاةِ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاةِ المَغْرِبِ ما لَمْ يَسْقُطْ ثَوَرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ صَلاةِ العِشَاءِ إلى نِصْفِ اللَّيلِ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) ومُسْلِمٌ(5) والنَّسائِيُّ(6) وأبُو داوُدَ(7)، وفي روايةٍ لِمُسْلِمٍ(8): "وَوَقْتُ الْفَجْرِ ما لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الأوَّلِ - وَفِيهِ(9) - وَوَقْتُ صَلَاةِ العَصْرِ ما لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطَ قَرْنُهَا الأوَّلُ").
قوله: (ثور الشفق) هو بالثاء المثلثة، أي ثورانه وانتشاره ومعظمه.
وفي القاموس(10): أنه حمرة الشفق الثائرة فيه.
قوله: (قرن الشمس) هو ناحيتها، أو أعلاها، أو أوّل شعاعها، قاله في القاموس(11).
وقوله: (ويسقط قرنها الأوّل) المراد به الناحية، كما قال النووي(12).--------------------------------------------
= فرق بين المصلّي في بيته أو في جماعة بفناء بيته، أو في المساجد التي تنتاب من البُعد، وذلك أن النبيّ صلى الله عليه وسلم عمّ ولم يخص، ولو كان له مراد لبيَّن ذلك، وليس لأحد أن يستثني من الحديث إلّا بحديث مثله، وهذا يلزم القائلين بعموم الأخبار، فإن دفع بعض الناس قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا اشتدّ الحر فأبردوا بالصلاة" بخبر خباب عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فما أشكانا"، فقد يكون امتنع من ذلك في وقت ثم رخّص لهم بعد ذلك في تأخير الظهر وقد أمرهم به" اهـ.
(1) برقم (2/ 419) من كتابنا هذا.
(2) برقم (1/ 418) من كتابنا هذا.
(3) زيادة من (جـ).
(4) في "المسند" (1/ 210).
(5) في "صحيحه" رقم (173/ 612).
(6) في "سننه" (1/ 260).
(7) في "سننه" رقم (396).
(8) في "صحيحه" رقم (171/ 612).
(9) في "صحيحه" رقم (172/ 612).
(10) القاموس المحيط (ص 459).
(11) القاموس المحيط (ص 1578).
(12) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 113).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 78)