"والمعتصر(1) إذا دخل لقضاء الحاجة"، قال الترمذي(2): "لا نعرفه إلّا من حديث عبد المنعم وإسناده مجهول"(3)، انتهى. وفي إسناده ضعيفان يرويه أحدهما عن الآخر، فأوّلهما عبد المنعم بن نعيم، قال البخاري(4) وأبو حاتم(5) وابن حبان(6): منكر الحديث، وقال النسائي(7): ليس بثقة. وثانيهما يحيى بن مسلم وهو البكاء، بصري لم يرضه يحيى بن سعيد. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال أبو حاتم(8): شيخ، وقال يحيى بن معين: ليس [بذلك](9). وقال أحمد(10): ليس بثقة، وقال النسائي(11): متروك وفيه كلام طويل.
وله شاهد من حديث أبي هريرة وسلمان أخرجهما أبو الشيخ وكلّها واهية، قال الحاكم(12): ليس في إسناده مطعون غير عمرو بن فائد.
قال الحافظ(13): لم يقع إلّا في روايته هو، ولم يقع في رواية الباقين لكن فيه عبد المنعم صاحب السقاء(14) وهو كاف في تضعيف الحديث، انتهى.
والحديث يدلّ على مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة وكراهة الموالاة--------------------------------------------
= وقال المحدث الألباني: "ضعيف جدًّا، لكن قوله: "ولا تقوموا صحيح". انظر: "إرواء الغليل" رقم (228).
(1) قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (1/ 588): "والمعتصر: هو من يؤذيه بول أو غائط، أي يفرغ الذي يحتاج إلى الغائط، ويعصر بطنه وفرجه، كذا في "المجمع" و "المرقاة"" اهـ.
(2) في "سننه" (1/ 374).
(3) تعقب المحدث الألباني في "الإرواء" (1/ 244) الترمذي فقال: "قلت: ولا أدري ما وجه حكم الترمذي عليه بالجهالة، مع أنه إسناد معروف ولكن بالضعف، والضعف الشديد … ".
(4) في "التاريخ الكبير" (6/ 137).
(5) في "الجرح والتعديل" (6/ 67).
(6) في "المجروحين" (2/ 157 - 158).
(7) ذكره الذهبي في "الميزان" (2/ 669 رقم 5272).
(8) في "الجرح والتعديل" (9/ 186).
(9) في المخطوط (ب): (بذاك).
(10) انظر: "الميزان" (4/ 408)، و"لسان الميزان" (7/ 437)، و"المجروحين" (3/ 109).
(11) في "الضعفاء والمتروكين" رقم (667).
(12) في "المستدرك" (1/ 204).
(13) في "التلخيص" (1/ 200).
(14) عبد المنعم بن نُعَيْم، أبو سعيد، بصري، رياحي، صاحب السقاء: متروك، من الثامنة "التقريب" رقم (4234) والضعفاء والمتروكون للدارقطني رقم (360)، والميزان (2/ 669) والمجروحين (2/ 157) والجرح والتعديل (3/ 1/ 67) والتاريخ الكبير (3/ 2/ 137).
وله شاهد من حديث أبي هريرة وسلمان أخرجهما أبو الشيخ وكلّها واهية، قال الحاكم(12): ليس في إسناده مطعون غير عمرو بن فائد.
قال الحافظ(13): لم يقع إلّا في روايته هو، ولم يقع في رواية الباقين لكن فيه عبد المنعم صاحب السقاء(14) وهو كاف في تضعيف الحديث، انتهى.
والحديث يدلّ على مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة وكراهة الموالاة--------------------------------------------
= وقال المحدث الألباني: "ضعيف جدًّا، لكن قوله: "ولا تقوموا صحيح". انظر: "إرواء الغليل" رقم (228).
(1) قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (1/ 588): "والمعتصر: هو من يؤذيه بول أو غائط، أي يفرغ الذي يحتاج إلى الغائط، ويعصر بطنه وفرجه، كذا في "المجمع" و "المرقاة"" اهـ.
(2) في "سننه" (1/ 374).
(3) تعقب المحدث الألباني في "الإرواء" (1/ 244) الترمذي فقال: "قلت: ولا أدري ما وجه حكم الترمذي عليه بالجهالة، مع أنه إسناد معروف ولكن بالضعف، والضعف الشديد … ".
(4) في "التاريخ الكبير" (6/ 137).
(5) في "الجرح والتعديل" (6/ 67).
(6) في "المجروحين" (2/ 157 - 158).
(7) ذكره الذهبي في "الميزان" (2/ 669 رقم 5272).
(8) في "الجرح والتعديل" (9/ 186).
(9) في المخطوط (ب): (بذاك).
(10) انظر: "الميزان" (4/ 408)، و"لسان الميزان" (7/ 437)، و"المجروحين" (3/ 109).
(11) في "الضعفاء والمتروكين" رقم (667).
(12) في "المستدرك" (1/ 204).
(13) في "التلخيص" (1/ 200).
(14) عبد المنعم بن نُعَيْم، أبو سعيد، بصري، رياحي، صاحب السقاء: متروك، من الثامنة "التقريب" رقم (4234) والضعفاء والمتروكون للدارقطني رقم (360)، والميزان (2/ 669) والمجروحين (2/ 157) والجرح والتعديل (3/ 1/ 67) والتاريخ الكبير (3/ 2/ 137).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 130)