قالوا: وقد قيل لأحمد بن حنبل(1): أليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة، قال: أليس قد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقرّ بلالًا على أذان عبد الله بن زيد، وهذا أنهض ما أجابوا به، ولكنه متوقف على نقل صحيح أن بلالًا أذّن بعد رجوع النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأفرد الإقامة ومجرد قول أحمد بن حنبل لا يكفي، فإن ثبت ذلك كان دليلًا لمذهب من قال بجواز الكل ويتعيّن المصير إليه، لأن فعل كل واحد من الأمرين عقب الآخر مشعر بجواز الجميع لا بالنسخ.
8/ 492 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما](2) قَالَ: إنَّمَا كَانَ الأذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، والإقَامَةُ مَرَّة مَرَّة. غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَكُنَّا إذا سَمِعْنَا الإقامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إلَى الصَّلَاةِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(3)، وَأَبُو دَاوُدَ(4)، والنَّسَائِيُّ)(5). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا الشافعي(6)، وأبو عوانة(7)، والدارقطني(8)، وابن خزيمة(9)، وابن حبان(10)، والحاكم(11).--------------------------------------------
(1) قال الإمام أحمد في مسائله رواية ابن هانئ (1/ 40 رقم 189): "سألت أبا عبد الله عن: أذان أبي محذورة، فقال: نحن نذهب إلى آخر الأمرين، وهذا آخر الأمرين، أذان بلال بالمدينة، وأذان أبي محذورة بمكة.
قيل له: فإن بالمدينة من يؤذن بأذان أبي محذورة كثيرًا. فقال: ما كان يؤذن بها إلَّا أهل مكة، وهذا محدث بالمدينة، فإن فعله إنسان لم أعنفه" اهـ.
(2) زيادة من (جـ).
(3) في "المسند" (2/ 85 و 2/ 87).
(4) في "السنن" رقم (510).
(5) في "السنن" (2/ 3) و (2/ 20، 21).
(6) في "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (1/ 442 رقم 589)، ط. دار الكتب العلمية.
(7) في "المسند" (1/ 329).
(8) في "السنن" (1/ 239).
(9) في "صحيحه" رقم (374).
(10) في "صحيحه" رقم (1674).
(11) في "المستدرك" (1/ 197 - 198) وصححه وواققه الذهبي، وقد أخطأ الحاكم وتابعه الذهبي في تعيين أبي جعفر وشيخه، وبين خطأهما الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند" رقم (5569).
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" رقم (406)، والدولابي في "الكني" (2/ 106)، والدارمي (1/ 270)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 413) من طرق.
8/ 492 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما](2) قَالَ: إنَّمَا كَانَ الأذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، والإقَامَةُ مَرَّة مَرَّة. غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَكُنَّا إذا سَمِعْنَا الإقامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إلَى الصَّلَاةِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(3)، وَأَبُو دَاوُدَ(4)، والنَّسَائِيُّ)(5). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا الشافعي(6)، وأبو عوانة(7)، والدارقطني(8)، وابن خزيمة(9)، وابن حبان(10)، والحاكم(11).--------------------------------------------
(1) قال الإمام أحمد في مسائله رواية ابن هانئ (1/ 40 رقم 189): "سألت أبا عبد الله عن: أذان أبي محذورة، فقال: نحن نذهب إلى آخر الأمرين، وهذا آخر الأمرين، أذان بلال بالمدينة، وأذان أبي محذورة بمكة.
قيل له: فإن بالمدينة من يؤذن بأذان أبي محذورة كثيرًا. فقال: ما كان يؤذن بها إلَّا أهل مكة، وهذا محدث بالمدينة، فإن فعله إنسان لم أعنفه" اهـ.
(2) زيادة من (جـ).
(3) في "المسند" (2/ 85 و 2/ 87).
(4) في "السنن" رقم (510).
(5) في "السنن" (2/ 3) و (2/ 20، 21).
(6) في "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (1/ 442 رقم 589)، ط. دار الكتب العلمية.
(7) في "المسند" (1/ 329).
(8) في "السنن" (1/ 239).
(9) في "صحيحه" رقم (374).
(10) في "صحيحه" رقم (1674).
(11) في "المستدرك" (1/ 197 - 198) وصححه وواققه الذهبي، وقد أخطأ الحاكم وتابعه الذهبي في تعيين أبي جعفر وشيخه، وبين خطأهما الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند" رقم (5569).
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" رقم (406)، والدولابي في "الكني" (2/ 106)، والدارمي (1/ 270)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 413) من طرق.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 229)