واحد، ووثّقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل.
وفيه دلالة على استحباب مجاوبة المقيم لقوله: وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر(1).
وفيه أيضًا أنه يستحب لسامع الإقامة أن يقول عند قول المقيم قد قامت الصلاة: أقامها الله وأدامها.
قال المصنف(2) رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن السنّة أن يكبّر الإمام بعد الفراغ من الإقامة، انتهى.
وفي ذلك خلاف لعلّه يأتي إن شاء الله تعالى.
21/ 505 - (وَعَنْ جَابِرٍ [رضي الله تعالى عنه](3) أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ قالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، والصَّلاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ والفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا)(4). [صحيح]--------------------------------------------
= تركوه. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن حجر: صدوق كثير الإرسال والأوهام.
"الجرح والتعديل" (4/ 382)، و"الميزان" (2/ 283)، و"لسان الميزان" (7/ 244)، و"المجروحين" (1/ 361)، و"التاريخ الكبير" (4/ 258).
قلت: وفي السند أيضًا محمد بن ثابت العبدي، وهو ضعيف.
انظر: "المجروحين" (2/ 251)، و"الجرح والتعديل" رقم (7/ 216)، و "الميزان" (3/ 495)، و"لسان الميزان" (7/ 353)، و"التقريب" (2/ 149).
(1) المتقدم برقم (19/ 503) من كتابنا هذا.
(2) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 258).
(3) زيادة من (جـ).
(4) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (3/ 354)، والبخاري رقم (614) و (4719)، وأبو داود رقم (529)، والترمذي رقم (211)، والنسائي في "السنن" (2/ 26 رقم 680)، وفي "عمل اليوم والليلة" رقم (46)، وابن ماجه رقم (722).
قلت: وأخرجه البيهقي (1/ 410)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (95)، وابن خزيمة (1/ 220 رقم 420)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 284)، وقال: حديث صحيح. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 146).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 261)