‌‌[الباب التاسع] باب النهي عن أخذ الأجرة على الأذان
27/ 511 - (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ [رضي الله تعالى عنه](1) قالَ: آخِرُ ما عَهَدَ إلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ أتَّخِذَ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ على أذَانِهِ أجْرًا. رَوَاهُ الخَمْسَةُ)(2). [صحيح]
الحديث صححه الحاكم(3)، وقال ابن المنذر(4): ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص: "واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا".
وأخرج ابن حبان(5) عن يحيى البكالي قال: سمعت رجلًا قال لابن عمر: إني لأحبك في الله، فقال له ابن عمر: إني لأبغضك في الله، فقال: سبحان الله، أحبك في الله وتبغضني في الله؟ قال: نعم إنك تسأل على أذانك أجرًا.
وروي(6) عن ابن مسعود أنّه قال: "أربع لا يؤخذ عليهنّ أجر: الأذان، وقراءة القرآن، والمقاسم، والقضاء". ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) وهم أحمد في المسند (4/ 21، 217)، وأبو داود رقم (531)، والترمذي رقم (209)، والنسائي (2/ 23)، وابن ماجه رقم (714).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 429)، وأبو عوانة (2/ 86 - 87)، والحاكم (1/ 199، 201)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. انظر: "الإرواء" رقم (1492).
(3) في "المستدرك" (1/ 199، 201)، كما تقدم.
(4) في "المختصر" (1/ 285).
(5) أخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (13059)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 228).
وأورد الذهبي الحديث في "الميزان" (4/ 409) في ترجمة يحيى بن مسلم البكاء، ولم أجد الحديث عند ابن حبان في "المجروحين" (3/ 109 - 110).
ويحيى هذا متروك الحديث قاله النسائي. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان: يروي المعضلات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 41)، وعبد الرزاق في "المصنف" (8/ 297 - 298 رقم 15285) عن القاسم بن عبد الرحمن.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 275)