الرجل إلى أهله، ما في حديث ابن عمر السابق، وعند الغسل على الخلاف الذي مرّ في الغسل، ومن جميع الأشخاص إلّا الزوجة والأمَة كما في حديث الباب، والطبيب(1) والشاهد والحاكم(2) على نزاع في ذلك.
[الباب الثاني] باب بيان العورة وحدها
2/ 515 - (عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلا مَيتٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(3)، وابْنُ مَاجَهْ)(4). [ضعيف جدًّا]
الحديث أخرجه أيضًا الحاكم(5) والبزار(6) من حديث عليّ، وفيه ابن جريج--------------------------------------------
(1) أخرج مسلم في "صحيحه" رقم (72/ 2206) من حديث جابر أن أم سلمة "استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجِمَها"، قال حسبتُ أنه قال: كان أخاها من الرضاعة، أو غُلامًا لم يحتلم". قال ابن القطان في "النظر في أحكام النظر بحاسة البصر" (ص 379): "وهذا التأويل من أحد الرواة وهو غير محتاج إليه إذا تحققت الضرورة.
ولا يصح في هذا رواية زمعة بن صالح عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "استأذنت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأذن لها، فأرسلها إلى أخ لها من الرضاعة فحجمها"، فإن زمعة ضعيف.
ذكره أبو أحمد بن عدي - في "الكامل" (3/ 1084) وما بعده -.
(2) يجوز النظر إلى المرأة التي يقام عليها الحد جلدًا أو رجمًا أو قطعًا.
فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد المرأة المخزومية التي سرقت - أخرجه البخاري رقم (3475)، ومسلم رقم (9/ 1688).
ورجم الغامدية - أخرجه مسلم رقم (24/ 1696).
ورجم اليهودية - أخرجه مسلم رقم (28/ 1700).
وأمر عليًا رضي الله عنه أن يجلد أمة له زنت، أخرجه مسلم رقم (34/ 1705).
وأمر أنيسًا رضي الله عنه أن يرجم المرأة التي إن اعترفت بالزنا. أخرجه البخاري رقم (6859، 6860)، ومسلم (25/ 1697، 1698).
(3) في "سننه" رقم (4015).
(4) في "سننه" رقم (1460).
(5) في "المستدرك" (4/ 180 - 181).
(6) في "مسنده البحر الزخار" (2/ 274 رقم 694).
[الباب الثاني] باب بيان العورة وحدها
2/ 515 - (عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلا مَيتٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(3)، وابْنُ مَاجَهْ)(4). [ضعيف جدًّا]
الحديث أخرجه أيضًا الحاكم(5) والبزار(6) من حديث عليّ، وفيه ابن جريج--------------------------------------------
(1) أخرج مسلم في "صحيحه" رقم (72/ 2206) من حديث جابر أن أم سلمة "استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجِمَها"، قال حسبتُ أنه قال: كان أخاها من الرضاعة، أو غُلامًا لم يحتلم". قال ابن القطان في "النظر في أحكام النظر بحاسة البصر" (ص 379): "وهذا التأويل من أحد الرواة وهو غير محتاج إليه إذا تحققت الضرورة.
ولا يصح في هذا رواية زمعة بن صالح عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "استأذنت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأذن لها، فأرسلها إلى أخ لها من الرضاعة فحجمها"، فإن زمعة ضعيف.
ذكره أبو أحمد بن عدي - في "الكامل" (3/ 1084) وما بعده -.
(2) يجوز النظر إلى المرأة التي يقام عليها الحد جلدًا أو رجمًا أو قطعًا.
فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد المرأة المخزومية التي سرقت - أخرجه البخاري رقم (3475)، ومسلم رقم (9/ 1688).
ورجم الغامدية - أخرجه مسلم رقم (24/ 1696).
ورجم اليهودية - أخرجه مسلم رقم (28/ 1700).
وأمر عليًا رضي الله عنه أن يجلد أمة له زنت، أخرجه مسلم رقم (34/ 1705).
وأمر أنيسًا رضي الله عنه أن يرجم المرأة التي إن اعترفت بالزنا. أخرجه البخاري رقم (6859، 6860)، ومسلم (25/ 1697، 1698).
(3) في "سننه" رقم (4015).
(4) في "سننه" رقم (1460).
(5) في "المستدرك" (4/ 180 - 181).
(6) في "مسنده البحر الزخار" (2/ 274 رقم 694).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 285)