ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي(1).
ويمكن الاستدلال لمن قال: إن السرة والركبة ليستا من العورة بما في سنن أبي داود(2) والدارقطني(3) وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث: "وإذا زوّج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة" ورواه البيهقي(4) أيضًا ولكنه أخص من الدعوى والدليل على مدعي أنهما عورة، والواجب البقاء على الأصل والتمسك بالبراءة حتى ينتهض ما يتعين به الانتقال فإن لم يوجد فالرجوع إلى مسمى العورة لغة هو الواجب ويضم إليه الفخذان بالنصوص السالفة.
9/ 522 - (وَعَنْ عُمَيْر بْنِ إِسْحَق [رضي الله تعالى عنهما] (5) قالَ: كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلَيّ [رضي الله تعالى عنه](5) فَلَقِيَنَا أَبو هرَيْرَةَ فقالَ: أرِنِي أُقَبِّلْ مِنْكَ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ، فقالَ بقَمِيصهِ فقَبَّلَ سُرَّتَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ)(6). [إسناده ضعيف]
[الحديث في إسناده عمير بن إسحاق الهاشمي مولاهم وفيه مقال(7). وقد--------------------------------------------
(1) برقم (9/ 522) من كتابنا هذا.
(2) في السنن رقم (496).
(3) في السنن (1/ 230) وانظر كلام محمد شمس الحق العظيم آبادي) (1/ 230 - 231).
(4) في السنن الكبرى (2/ 229). قلت: وأخرجه أحمد في مسنده (2/ 187) بسند حسن وهو حديث حسن.
(5) زيادة من (ج).
(6) في المسند (2/ 255).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (5593) و (6965) والطبراني في الكبير رقم (2580) و (2764) و (2765) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 232) من طرق.
وفي إسناده الجميع: عمير بن إسحاق.
(7) قال أبو حاتم والنسائي: لا نعلم روى عنه غيره - أي عبد الله بن عون -.
وقال ابن معين: لا يساوي شيئًا، ولكن يكتب حديثه.
وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: كيف حديثه؟ قال: ثقة.
وقال النَّسَائِي: ليس به بأس.
وذكره ابن حبان في "الثقات".
وذكره العقيلي في "الضعفاء" لأنَّه لم يرو عنه غير واحد.
قال ابن عدي: لا أعلم روى عنه غير ابن عون، وله من الحديث شيء يسير، ويكتب حديثه. =
ويمكن الاستدلال لمن قال: إن السرة والركبة ليستا من العورة بما في سنن أبي داود(2) والدارقطني(3) وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث: "وإذا زوّج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة" ورواه البيهقي(4) أيضًا ولكنه أخص من الدعوى والدليل على مدعي أنهما عورة، والواجب البقاء على الأصل والتمسك بالبراءة حتى ينتهض ما يتعين به الانتقال فإن لم يوجد فالرجوع إلى مسمى العورة لغة هو الواجب ويضم إليه الفخذان بالنصوص السالفة.
9/ 522 - (وَعَنْ عُمَيْر بْنِ إِسْحَق [رضي الله تعالى عنهما] (5) قالَ: كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلَيّ [رضي الله تعالى عنه](5) فَلَقِيَنَا أَبو هرَيْرَةَ فقالَ: أرِنِي أُقَبِّلْ مِنْكَ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ، فقالَ بقَمِيصهِ فقَبَّلَ سُرَّتَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ)(6). [إسناده ضعيف]
[الحديث في إسناده عمير بن إسحاق الهاشمي مولاهم وفيه مقال(7). وقد--------------------------------------------
(1) برقم (9/ 522) من كتابنا هذا.
(2) في السنن رقم (496).
(3) في السنن (1/ 230) وانظر كلام محمد شمس الحق العظيم آبادي) (1/ 230 - 231).
(4) في السنن الكبرى (2/ 229). قلت: وأخرجه أحمد في مسنده (2/ 187) بسند حسن وهو حديث حسن.
(5) زيادة من (ج).
(6) في المسند (2/ 255).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (5593) و (6965) والطبراني في الكبير رقم (2580) و (2764) و (2765) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 232) من طرق.
وفي إسناده الجميع: عمير بن إسحاق.
(7) قال أبو حاتم والنسائي: لا نعلم روى عنه غيره - أي عبد الله بن عون -.
وقال ابن معين: لا يساوي شيئًا، ولكن يكتب حديثه.
وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: كيف حديثه؟ قال: ثقة.
وقال النَّسَائِي: ليس به بأس.
وذكره ابن حبان في "الثقات".
وذكره العقيلي في "الضعفاء" لأنَّه لم يرو عنه غير واحد.
قال ابن عدي: لا أعلم روى عنه غير ابن عون، وله من الحديث شيء يسير، ويكتب حديثه. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 296)