وعن عمار بن ياسر عند أبي يعلى(1) والطبراني(2).
وعن طَلْق بن علي عند أبي داود(3).
وعن عبادة بن الصامت عند الطبراني(4).
وعن أبيّ بن كعب عند عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند(5).
وعن حذيفة عند أحمد(6).--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 205 رقم 38/ 1639).
(2) في الكبير (2/ 49 - مجمع الزوائد).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 313) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 380) كلهم من رواية ابن عمار.
قلت: ابن عمار بن ياسر لم أجد من سماه ولا من ترجم له، فهو مجهول.
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم.
(3) في السنن رقم (629).
وهو حديث صحيح.
(4) في الكبير (2/ 50 - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: "وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة".
(5) • أخرج عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (5/ 141) من طريقين عن الجريري، عن أبي نضرة بن بقية، قال: قال أبي بن كعب: "الصلاة في الثوب الواحد سنة كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعاب علينا".
فقال ابن مسعود: "إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة، فإما إذ وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 49): وقال: "رواه عبد الله من زياداته والطبراني في الكبير بنحوه من رواية زرعنها موقوفًا، وأبو نضرة لم يسمع من أبي ولا ابن مسعود" اهـ.
• وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 313) والبيهقي (2/ 238).
من طريق يزيد بن هارون، قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، قال: اختلف أُبي بن كعب، وابن مسعود، في الصلاة في الثوب الواحد. فقال أُبي: ثوب. وقال ابن مسعود: ثوبان. فخرج عليهما عمر فلامهما، وقال: إنه ليسوؤني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد في الشيء الواحد، فعن أي فتياكما صدر الناس؟ أما ابن مسعود فلم يألوا - كذا في المصنف، والصواب: يأل - والقول ما قال أُبي.
وهذا سند صحيح. رجاله ثقات.
(6) في المسند (2/ 165 - الفتح الرباني) ورجاله ثقات كما في "مجمع الزوائد" (2/ 49).
وعن طَلْق بن علي عند أبي داود(3).
وعن عبادة بن الصامت عند الطبراني(4).
وعن أبيّ بن كعب عند عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند(5).
وعن حذيفة عند أحمد(6).--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 205 رقم 38/ 1639).
(2) في الكبير (2/ 49 - مجمع الزوائد).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 313) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 380) كلهم من رواية ابن عمار.
قلت: ابن عمار بن ياسر لم أجد من سماه ولا من ترجم له، فهو مجهول.
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم.
(3) في السنن رقم (629).
وهو حديث صحيح.
(4) في الكبير (2/ 50 - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: "وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة".
(5) • أخرج عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (5/ 141) من طريقين عن الجريري، عن أبي نضرة بن بقية، قال: قال أبي بن كعب: "الصلاة في الثوب الواحد سنة كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعاب علينا".
فقال ابن مسعود: "إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة، فإما إذ وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 49): وقال: "رواه عبد الله من زياداته والطبراني في الكبير بنحوه من رواية زرعنها موقوفًا، وأبو نضرة لم يسمع من أبي ولا ابن مسعود" اهـ.
• وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 313) والبيهقي (2/ 238).
من طريق يزيد بن هارون، قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، قال: اختلف أُبي بن كعب، وابن مسعود، في الصلاة في الثوب الواحد. فقال أُبي: ثوب. وقال ابن مسعود: ثوبان. فخرج عليهما عمر فلامهما، وقال: إنه ليسوؤني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد في الشيء الواحد، فعن أي فتياكما صدر الناس؟ أما ابن مسعود فلم يألوا - كذا في المصنف، والصواب: يأل - والقول ما قال أُبي.
وهذا سند صحيح. رجاله ثقات.
(6) في المسند (2/ 165 - الفتح الرباني) ورجاله ثقات كما في "مجمع الزوائد" (2/ 49).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 314)