19/ 532 - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه](1) "أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى أنْ يُصَلِّي الرّجُل حَتَّى يَحتَزِمَ". رَواهُ أحمدُ(2) وأبُو دَاوُدَ)(3) [حسن لغيره]
هذا الحديث [وقع البحث عنه في سنن أبي داود ومسند أحمد والجامع الكبير ومجمع الزوائد فلم يوجد بهذا اللفظ فينظر في نسبة المصنف له إلى أحمد (2) وأبي داود (3) ولكنه](4) يشهد له الأمر بشد الإزار على الحقو، وقد تقدم؛ لأن الاحتزام شد الوسط كما في القاموس(5) وغيره وكذلك حديث "وإن كان ضيقًا فاتزر به" عند الشيخين(6) كما تقدم؛ لأن الاتزار: شدّ الإزار على الحقو فيكون هذا النهي مقيدًا بالثوب الضيق كما في غيره من الأحاديث، وقد تقدم الكلام على ذلك.
20/ 533 - (وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ مُعَاوِيَةَ(7) بْنِ قُرَّةَ عَنْ أبيه [رضي الله تعالى عنهم] (1) قال: أُتَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في رَهْطٍ مِنْ مُزينَةَ فَبايعْنَاهُ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلقٌ قالَ: فبَايَعْتُهُ فأدْخلْتُ يَدِي مِنْ قَمِيصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتُمَ، قالَ عُرْوَةُ: فَمَا رَأَيْتُ مُعاويةَ وَلَا أبَاهُ في شِتَاءٍ وَلَا حَرّ إلَّا مُطْلِقَيْ أزْرَارِهِمَا لَا يُزَرِّرَانِ أبَدًا رَوَاهُ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ج).
(2) في المسند (2/ 387، 458، 472).
(3) في السنن رقم (3369) كلاهما بلفظ "نهى عن بيعِ الغنائمِ حتى تُقْسَمَ، وعن بيع الثمرةِ حتى تحرَزَ من كل عارضٍ، وأن يصلي الرجل حتى يحتزم".
وفي سندهما رجل مجهول وهو مولى لقريش الراوي.
عن أبي هريرة. ولذا قال عنه الألباني في ضعيف أبي داود: ضعيف الإسناد.
قلت: وللنهي عن بيع الغنائم حتى تقسم شاهد عن ابن عباس عند النَّسَائِي (7/ 301) والحاكم (2/ 540) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 338) بسند حسن.
• وللنهي عن بيع الثمر حتى تحرز شاهد عن أبي هريرة عند أحمد (2/ 263) بسند صحيح.
• ويشهد لقضية الاحتزام شاهد عن سلمة بن الأكوع، عند أحمد (4/ 49) بسند حسن.
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره والله أعلم.
(4) زيادة من (أ) و (ب).
(5) المحيط ص 1413.
(6) البخاري رقم (361) ومسلم رقم (766) و (518) وقد تقدم برقم (17/ 530) من كتابنا هذا.
(7) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال أبو إياس البصري: ثقة عالم. مات سنة 113 هـ) روى له الجماعة. (التقريب) (2/ 261 رقم 1242).
هذا الحديث [وقع البحث عنه في سنن أبي داود ومسند أحمد والجامع الكبير ومجمع الزوائد فلم يوجد بهذا اللفظ فينظر في نسبة المصنف له إلى أحمد (2) وأبي داود (3) ولكنه](4) يشهد له الأمر بشد الإزار على الحقو، وقد تقدم؛ لأن الاحتزام شد الوسط كما في القاموس(5) وغيره وكذلك حديث "وإن كان ضيقًا فاتزر به" عند الشيخين(6) كما تقدم؛ لأن الاتزار: شدّ الإزار على الحقو فيكون هذا النهي مقيدًا بالثوب الضيق كما في غيره من الأحاديث، وقد تقدم الكلام على ذلك.
20/ 533 - (وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ مُعَاوِيَةَ(7) بْنِ قُرَّةَ عَنْ أبيه [رضي الله تعالى عنهم] (1) قال: أُتَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في رَهْطٍ مِنْ مُزينَةَ فَبايعْنَاهُ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلقٌ قالَ: فبَايَعْتُهُ فأدْخلْتُ يَدِي مِنْ قَمِيصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتُمَ، قالَ عُرْوَةُ: فَمَا رَأَيْتُ مُعاويةَ وَلَا أبَاهُ في شِتَاءٍ وَلَا حَرّ إلَّا مُطْلِقَيْ أزْرَارِهِمَا لَا يُزَرِّرَانِ أبَدًا رَوَاهُ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ج).
(2) في المسند (2/ 387، 458، 472).
(3) في السنن رقم (3369) كلاهما بلفظ "نهى عن بيعِ الغنائمِ حتى تُقْسَمَ، وعن بيع الثمرةِ حتى تحرَزَ من كل عارضٍ، وأن يصلي الرجل حتى يحتزم".
وفي سندهما رجل مجهول وهو مولى لقريش الراوي.
عن أبي هريرة. ولذا قال عنه الألباني في ضعيف أبي داود: ضعيف الإسناد.
قلت: وللنهي عن بيع الغنائم حتى تقسم شاهد عن ابن عباس عند النَّسَائِي (7/ 301) والحاكم (2/ 540) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 338) بسند حسن.
• وللنهي عن بيع الثمر حتى تحرز شاهد عن أبي هريرة عند أحمد (2/ 263) بسند صحيح.
• ويشهد لقضية الاحتزام شاهد عن سلمة بن الأكوع، عند أحمد (4/ 49) بسند حسن.
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره والله أعلم.
(4) زيادة من (أ) و (ب).
(5) المحيط ص 1413.
(6) البخاري رقم (361) ومسلم رقم (766) و (518) وقد تقدم برقم (17/ 530) من كتابنا هذا.
(7) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال أبو إياس البصري: ثقة عالم. مات سنة 113 هـ) روى له الجماعة. (التقريب) (2/ 261 رقم 1242).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 321)