25/ 538 - (وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ [رضي الله تعالى عنه](1) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنِ اشْتِمال الصَّمَّاءِ وَالاحْتِبَاءِ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ على فِرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. رَواهُ الجَماعَةُ(2) إلَّا التَّرْمِذِيَّ(3) فإنهُ رَوَاهُ مِنْ حَدِيث أبي هُرَيْرَةَ.
وَللبُخَارِيِّ(4) نَهى عَنْ لَبْستَيْنِ، واللّبْسَتَانِ: اشْتِمالُ الصَّمَّاءِ، والصَّمَّاءُ: أنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ على أحَدِ عاتقيْهِ فَيَبْدُو أحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، واللِّبْسَةِ الأخْرَى احْتِباؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جالِسٌ لَيْسَ على فَرْجِهِ مِنهُ شَيْءٌ).
قد تقدم الكلام على الحديث في شرح الذي قبله.
[الباب العاشر] باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة
26/ 539 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (1) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنِ السَّدْلِ في الصَّلاةِ وَأَنْ يُعْطِّيَ الرَّجُلُ فاهُ. رَواهُ أَبُو دَاودَ(5)، ولأحمدَ(6) والتِّرْمِذِيِّ(7) عنهُ النَّهْيُ عَنِ السَّدْل، ولابْنِ ماجَهْ(8) النَّهْيُ عَن تَغْطِية الْفَمِ). [حسن]--------------------------------------------
= مشتمل الصماء، وهو أن يشتمل المرء ويداه تحته، الرجل والمرأة سواء … عن أبي هريرة "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين" فذكر الحديث وفيه "عن اشتمال الصماء".
(1) زيادة من (جـ).
(2) أحمد (3/ 6، 66، 95) والبخاري رقم (5820) ومسلم رقم (1512) وأبو داود رقم (3377) و (3378) والنسائي (7/ 260 - 261) وابن ماجه رقم (2170).
(3) في سننه رقم (2767) من حديث جابر. وقال الترمذي: حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (5820) وقد تقدم.
(5) في السنن رقم (643).
(6) في المسند رقم (2/ 295، 345).
(7) في السنن رقم (378) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفهُ من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من حديث عِسْل بن سفيان.
(8) في السنن رقم (966).
قال أبو الأشبال في تحقيق الترمذي (2/ 218): " .... ورواه الحاكم في المستدرك (1/ 253) من طريق الحسين بن ذكوان عن الأحول، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي. فالحسين بن ذكوان هو المعلم. وهو ثقة معروف، والحسن بن ذكوان هو أبو سلمة، ضعفه ابن معين وغيره. وذكره ابن حبان في الثقات. =
وَللبُخَارِيِّ(4) نَهى عَنْ لَبْستَيْنِ، واللّبْسَتَانِ: اشْتِمالُ الصَّمَّاءِ، والصَّمَّاءُ: أنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ على أحَدِ عاتقيْهِ فَيَبْدُو أحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، واللِّبْسَةِ الأخْرَى احْتِباؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جالِسٌ لَيْسَ على فَرْجِهِ مِنهُ شَيْءٌ).
قد تقدم الكلام على الحديث في شرح الذي قبله.
[الباب العاشر] باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة
26/ 539 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (1) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنِ السَّدْلِ في الصَّلاةِ وَأَنْ يُعْطِّيَ الرَّجُلُ فاهُ. رَواهُ أَبُو دَاودَ(5)، ولأحمدَ(6) والتِّرْمِذِيِّ(7) عنهُ النَّهْيُ عَنِ السَّدْل، ولابْنِ ماجَهْ(8) النَّهْيُ عَن تَغْطِية الْفَمِ). [حسن]--------------------------------------------
= مشتمل الصماء، وهو أن يشتمل المرء ويداه تحته، الرجل والمرأة سواء … عن أبي هريرة "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين" فذكر الحديث وفيه "عن اشتمال الصماء".
(1) زيادة من (جـ).
(2) أحمد (3/ 6، 66، 95) والبخاري رقم (5820) ومسلم رقم (1512) وأبو داود رقم (3377) و (3378) والنسائي (7/ 260 - 261) وابن ماجه رقم (2170).
(3) في سننه رقم (2767) من حديث جابر. وقال الترمذي: حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (5820) وقد تقدم.
(5) في السنن رقم (643).
(6) في المسند رقم (2/ 295، 345).
(7) في السنن رقم (378) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفهُ من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من حديث عِسْل بن سفيان.
(8) في السنن رقم (966).
قال أبو الأشبال في تحقيق الترمذي (2/ 218): " .... ورواه الحاكم في المستدرك (1/ 253) من طريق الحسين بن ذكوان عن الأحول، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي. فالحسين بن ذكوان هو المعلم. وهو ثقة معروف، والحسن بن ذكوان هو أبو سلمة، ضعفه ابن معين وغيره. وذكره ابن حبان في الثقات. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 329)