يمتهن فليس بحرام ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت وسيأتي.
قال: ولا فرق في ذلك كله بين ما له ظل وما لا ظل له قال هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم.
وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصور فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة.
وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم وكذلك استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقمًا في ثوب أو غير رقم وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن عملًا بظاهر الأحاديث لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم(1) وهذا مذهب قوي.
وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقمًا في ثوب سواء امتهن أم لا، وسواء علق في حائط أم لا، قال: وهو مذهب القاسم بن محمد وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره.
قال القاضي عياض(2): إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته وادعى بعضهم أن إباحة اللعب بالبنات [منسوخ](3) بهذه الأحاديث" انتهى.
29/ 572 - (وَعَنْ عائشةَ [رضي الله تعالى عنها](4) أنَّها نَصَبَتْ سِتْرًا وَفِيهِ تَصاويرُ فَدَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فنَزَعَهُ قالَتْ: فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ فكانَ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِما. مُتَّفَقٌ عَليهِ(5). وفي لَفْظِ أحمَدَ(6): فَقَطَعْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا على إحْدَاهُما وَفيها صورَةٌ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) رقم (96/ 2106).
(2) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (6/ 635 - 636).
(3) في (ب): (منسوخة).
(4) زيادة من (جـ).
(5) أحمد في المسند (6/ 247) والبخاري رقم (5954) ومسلم رقم (95/ 2106).
(6) في المسند (6/ 247) وقد تقدم.
قال: ولا فرق في ذلك كله بين ما له ظل وما لا ظل له قال هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم.
وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصور فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة.
وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم وكذلك استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقمًا في ثوب أو غير رقم وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن عملًا بظاهر الأحاديث لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم(1) وهذا مذهب قوي.
وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقمًا في ثوب سواء امتهن أم لا، وسواء علق في حائط أم لا، قال: وهو مذهب القاسم بن محمد وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره.
قال القاضي عياض(2): إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته وادعى بعضهم أن إباحة اللعب بالبنات [منسوخ](3) بهذه الأحاديث" انتهى.
29/ 572 - (وَعَنْ عائشةَ [رضي الله تعالى عنها](4) أنَّها نَصَبَتْ سِتْرًا وَفِيهِ تَصاويرُ فَدَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فنَزَعَهُ قالَتْ: فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ فكانَ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِما. مُتَّفَقٌ عَليهِ(5). وفي لَفْظِ أحمَدَ(6): فَقَطَعْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا على إحْدَاهُما وَفيها صورَةٌ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) رقم (96/ 2106).
(2) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (6/ 635 - 636).
(3) في (ب): (منسوخة).
(4) زيادة من (جـ).
(5) أحمد في المسند (6/ 247) والبخاري رقم (5954) ومسلم رقم (95/ 2106).
(6) في المسند (6/ 247) وقد تقدم.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 405)