‌‌[سادسًا] أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
‌‌[الباب الأول] باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بها
1/ 594 - (عَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ [رضي الله تعالى عنهما](1) قالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سألَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أصَلِّي في الثَّوْبِ الذِي آتِي فِيهِ أهْلِي؟ قالَ: "نَعمْ، إلَّا أنْ تَرَى فِيهِ شَيئًا فتَغْسِلَهُ". رَوَاهُ أحمَدُ(2) وابْنُ ماجَهْ)(3). [صحيح]
2/ 595 - (وَعَنْ مُعَاويةَ [رضي الله تعالى عنه] (1) قالَ: قُلْتُ لِأمِّ حَبِيبَةَ: هَلْ كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي في الثَّوْب الذِي يُجَامِعُ فِيهِ؟ قالَتْ: نَعَمْ، إذَا لَمْ يَكُنْ فيهِ أَذَى. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ)(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (5/ 89).
وابنه عبد الله في زوائد المسند (5/ 97). وقال أحمد: هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير.
(3) في سننه رقم (542).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 215): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه أبو يعلى الموصلي - رقم (7460) - ثنا محمد بن أبي زميل، ثنا عبيد الله بن عمرو فذكره" اهـ.
وقال أبو حاتم في العلل (1/ 192): روي مرفوعًا وإنما هو موقوف".
وأخرجه الطبراني في الكبير (2/ 215 رقم 1881) وابن حبان رقم (236 - موارد) وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم.
(4) أخرجه أحمد في المسند (6/ 325) و (6/ 427) وأبو داود رقم (366) والنسائي (1/ 155) وفي الكبرى رقم (287) وابن ماجه رقم (540).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 482) وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم (1555) والدارمي رقم (1415) و (1416) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (3072) و (3073) وأبو يعلى رقم (7126) وابن خزيمة رقم (776) وابن المنذر في الأوسط رقم (721) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 50). وابن حبان رقم (2331) والطبراني في "الكبير" (ج 23 رقم 405) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 410) =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 451)