وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض، وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه عليها.
7/ 600 - (وعَنْ عائشة [رضي الله تعالى عنها](1) قالَتْ: كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلي في شُعُرِنَا). رَوَاهُ أحْمدُ(2) وأبُو دَاوُدَ(3) والتِّرْمِذيُّ وَصحَّحَهُ(4) وَلَفْظُهُ: لَا يصلي في لُحُف نِسِائِهِ). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا النسائي(5) وابن ماجه(6) كلهم من طريق محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة.
قال أبو داود في سننه(7): "قال حماد يعني ابن زيد: سمعت سعيد بن أبي صدقة قال: سألت محمدًا يعني ابن سيرين عنه فلم يحدثني، وقال: سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته من ثبت أم لا فاسألوا عنه".
قال ابن عبد البر(8): في هذا المعنى قول من حفظ عنه حجة على من سأله في حال نسيانه أو في حال تغير فكره من أمر طرأ له من غضب أو غيره ففي مثل هذا العالم لا يسأل، وقوله: فاسألوا عنه غيري لا يقدح في الرواية المتقدمة فإنه محمول على أنه أمر بسؤال غيره لتقوية الحجة.
قوله: (في شُعُرنا) بضم الشين والعين المهملة جمع شعار على وزن كتب وكتاب وهو الثوب الذي يلي الجسد، وخصتها بالذكر لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة من الدثار، وهو الثوب الذي يكون فوق الشعار.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (6/ 101).
(3) في سننه رقم (367) و (645).
(4) في سننه رقم (600).
(5) في سننه (8/ 217) وفي الكبرى رقم (9807، 9808، 9809).
(6) لم أجده في سننه.
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (134)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 50) وابن حبان رقم (2336) والحاكم (1/ 252) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 409 - 410) والبغوي في شرح السنة رقم (520) و (521) وهو حديث صحيح.
(7) في سننه (1/ 258).
(8) لم أعثر عليه.
7/ 600 - (وعَنْ عائشة [رضي الله تعالى عنها](1) قالَتْ: كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلي في شُعُرِنَا). رَوَاهُ أحْمدُ(2) وأبُو دَاوُدَ(3) والتِّرْمِذيُّ وَصحَّحَهُ(4) وَلَفْظُهُ: لَا يصلي في لُحُف نِسِائِهِ). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا النسائي(5) وابن ماجه(6) كلهم من طريق محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة.
قال أبو داود في سننه(7): "قال حماد يعني ابن زيد: سمعت سعيد بن أبي صدقة قال: سألت محمدًا يعني ابن سيرين عنه فلم يحدثني، وقال: سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته من ثبت أم لا فاسألوا عنه".
قال ابن عبد البر(8): في هذا المعنى قول من حفظ عنه حجة على من سأله في حال نسيانه أو في حال تغير فكره من أمر طرأ له من غضب أو غيره ففي مثل هذا العالم لا يسأل، وقوله: فاسألوا عنه غيري لا يقدح في الرواية المتقدمة فإنه محمول على أنه أمر بسؤال غيره لتقوية الحجة.
قوله: (في شُعُرنا) بضم الشين والعين المهملة جمع شعار على وزن كتب وكتاب وهو الثوب الذي يلي الجسد، وخصتها بالذكر لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة من الدثار، وهو الثوب الذي يكون فوق الشعار.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (6/ 101).
(3) في سننه رقم (367) و (645).
(4) في سننه رقم (600).
(5) في سننه (8/ 217) وفي الكبرى رقم (9807، 9808، 9809).
(6) لم أجده في سننه.
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (134)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 50) وابن حبان رقم (2336) والحاكم (1/ 252) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 409 - 410) والبغوي في شرح السنة رقم (520) و (521) وهو حديث صحيح.
(7) في سننه (1/ 258).
(8) لم أعثر عليه.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 468)