من أصولِ الطهارةِ مشتملٌ على أحكامٍ كثيرةٍ وقواعدَ مُهِمَّةٍ. قال الماورديُّ في الحاوي(1): "قال الحميدِيُّ: قال الشافعيُّ: هذا الحديثُ نصفُ علم الطهارةِ". انتهى.
[طهورية ما نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم -:]
2/ 2 - (وعَنْ أنسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَحانَتْ صَلاةُ العَصْرِ فَالتَمَسَ النَّاسُ الوَضُوءَ فَلمْ يَجِدُوا فَأُتِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في ذلِكَ الإِناء يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ، فرَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُع مِنْ تَحْتِ أصابِعِهِ حَتَّى توَضَّئُوا مِنْ عندِ آخِرِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
ومُتَّفَقٌ على مثْل مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ جابِرِ بْنِ عَبْدِ الله(3). [صحيح]
لفظ حديث جابر: "وضعَ يده صلى الله عليه وسلم في الرِّكوة فجعل الماءَ يثورُ بينَ أصابعِهِ، كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا، قلتُ: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائةَ ألفٍ لَكفانا. قال: كنّا خمسَ عشرةَ مائةٍ".
قوله: (وحانَتْ) الواو للحال بتقدير قد.
قوله: (الوَضوء) بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به.--------------------------------------------
(1) الحاوي الكبير للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي. (1/ 33).
ونقله النووي في "المجموع" (1/ 129): "عن الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي قال: قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة" اهـ.
(2) المتفق عليه في اصطلاح ابن تيمية الجد صاحب المنتقى: (أحمد والبخاري ومسلم) فتنبه. أخرجه أحمد في المسند (3/ 132).
والبخاري في صحيحه (1/ 271 رقم 169).
أطرافه في: رقم (195) و (200) و (3572) و (3573) و (3574) و (3575) ومسلم في صحيحه (4/ 1783 رقم 5/ 2279).
قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 32 رقم 32) والنسائي (1/ 6 رقم 76) والترمذي (5/ 596 رقم 3631) وقال: حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح.
(3) أخرجه أحمد في المسند (1/ 4731 - 474 رقم 14459) بسند صحيح.
والبخاري في صحيحه (6/ 581 رقم 3576).
وأطرافه في: رقم (4152) و (4153) و (4154) و (4840) و (5639) ومسلم في صحيحه (3/ 1484 رقم 71، 72، 73، 74/ 1856).
وهو حديث صحيح.
[طهورية ما نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم -:]
2/ 2 - (وعَنْ أنسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَحانَتْ صَلاةُ العَصْرِ فَالتَمَسَ النَّاسُ الوَضُوءَ فَلمْ يَجِدُوا فَأُتِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في ذلِكَ الإِناء يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ، فرَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُع مِنْ تَحْتِ أصابِعِهِ حَتَّى توَضَّئُوا مِنْ عندِ آخِرِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
ومُتَّفَقٌ على مثْل مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ جابِرِ بْنِ عَبْدِ الله(3). [صحيح]
لفظ حديث جابر: "وضعَ يده صلى الله عليه وسلم في الرِّكوة فجعل الماءَ يثورُ بينَ أصابعِهِ، كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا، قلتُ: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائةَ ألفٍ لَكفانا. قال: كنّا خمسَ عشرةَ مائةٍ".
قوله: (وحانَتْ) الواو للحال بتقدير قد.
قوله: (الوَضوء) بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به.--------------------------------------------
(1) الحاوي الكبير للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي. (1/ 33).
ونقله النووي في "المجموع" (1/ 129): "عن الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي قال: قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة" اهـ.
(2) المتفق عليه في اصطلاح ابن تيمية الجد صاحب المنتقى: (أحمد والبخاري ومسلم) فتنبه. أخرجه أحمد في المسند (3/ 132).
والبخاري في صحيحه (1/ 271 رقم 169).
أطرافه في: رقم (195) و (200) و (3572) و (3573) و (3574) و (3575) ومسلم في صحيحه (4/ 1783 رقم 5/ 2279).
قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 32 رقم 32) والنسائي (1/ 6 رقم 76) والترمذي (5/ 596 رقم 3631) وقال: حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح.
(3) أخرجه أحمد في المسند (1/ 4731 - 474 رقم 14459) بسند صحيح.
والبخاري في صحيحه (6/ 581 رقم 3576).
وأطرافه في: رقم (4152) و (4153) و (4154) و (4840) و (5639) ومسلم في صحيحه (3/ 1484 رقم 71، 72، 73، 74/ 1856).
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 156)