ذكر لقصد تبعيدها عن حكم الإبل كما وصف أصحاب الإبل بالغلظ والقسوة ووصف أصحاب الغنم بالسكينة.
فائدة: ذكر ابن حزم(1) أن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم.
24/ 617 - (وَعَنْ زيدِ بْنِ جُبَيْرَةَ عَنْ دَاوُد بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عمَرَ [رضي الله تعالى عنهم](2) أنَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهى أن يُصَلَّى في سَبْعَةِ مَوَاطِنَ في الْمَزْبَلةِ، والْمَجْزَرَةِ، والْمَقْبَرَةِ، وقارِعَةِ الطَّريقِ، وفي الْحَمَّامِ، وفي أعْطَانِ الإبل، وفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ الله [تعالى] (2). رواهُ عَبدُ بْنُ حُمَيْدٍ في مُسْنَدِهِ(3) وابْن ماجهْ(4) والتِّرْمِذِيُّ(5). [ضعيف]
وقال(6): "إسْنَادهُ لَيْسِ بِذَاكَ الْقَوِيِّ، وَقدْ تُكلِّمَ في زيدِ بْنِ جُبَيْرَةَ(7) مِنْ قِبَل حِفْظهِ، وقَدْ رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ هذا الْحَدِيث عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمر الْعُمَرِيّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عمَرَ(8) عَنِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، قالَ: وَحدِيثُ(9) ابْن عمَرَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أشبَه وأصَحُّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سعْدٍ، والْعُمَرِيُّ(10) ضَعَّفَهُ بَعْضُ أهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ".
الحديث في إسناد الترمذي زيد بن جبيرة (6) وهو ضعيف كما قال الترمذي.--------------------------------------------
(1) انظر: "المحلى" (4/ 24 - 25).
(2) زيادة من (جـ).
(3) المنتخب من المسند رقم (765).
(4) في سننه رقم (746).
(5) في سننه رقم (346).
(6) الترمذي في السنن (2/ 179).
(7) قال البخاري في "الضعفاء الصغير" (رقم (125): "منكر الحديث".
وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (3/ 559): "ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا، متروك الحديث، لا يكتب حديثه".
(8) (عن عمر) كما في سنن الترمذي (2/ 179) وقال أحمد شاكر في التعليقة رقم (6): قوله: (عن عمر) لم يذكر في (ع) وحذفه خطأ.
(9) (داود عن نافع عن) كما في سنن الترمذي (2/ 179). وقال أحمد شاكر في التعليقة رقم (7): الزيادة من (ع) و (م)، وهي زيادة جيدة جدًّا.
(10) عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن، العمري المدني: ضعيف عابد، من السابعة، مات سنة إحدى وسبعين. وقيل بعدها "التقريب" رقم (3489). =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 516)