ورواه العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي.
قوله: (والسماء من فوقهم) المراد بالسماء هنا المطر قال الشاعر(1):
إذا نَزَلَ السماءُ بأرضِ قومٍ … رَعَيْنَاهُ وإن كانُوا غِضابًا
قال الجوهري(2): يقال ما زلنا نطأ في السماء حتى أتيناكم.
قوله: (والبِلَّةُ) بكسر الباء الموحدة وتشديد اللام قال الجوهري(3): البلة بالكسر: النداوة.
قال المصنف(4) رحمه الله: وإنما ثبتت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا، فأما اليسير فلا.
روى أبو سعيد الخدري: "قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته" متفق عليه(5) " انتهى.
وسيأتي حديث أبي سعيد(6) هذا بطوله في باب الاجتهاد في العشر الأواخر من كتاب الاعتكاف.
واستدلال المصنف على تقييده لجواز صلاة الفريضة على الراحلة بالضرر البين بحديث أبي سعيد غير متجه، لأن سجوده على الماء والطين كان في الحضر وكان معتكفًا على أنه لا نزاع أن السجود على الأرض مع المطر عزيمة فلا يكون صالحًا لتقييد هذه الرخصة.
29/ 622 - (وَعَنْ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُو على رَاحِلَتِهِ يُسَبِّحُ يُومِئُ برأسِهِ قِبَلَ أيَّ وِجْهَةٍ توَجَّه، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُ ذلِكَ في الصلاةِ--------------------------------------------
(1) وهو مُعَوِّدُ الحكماء: معاويةُ بن مالك. وقد سُمِّي بذلك لقوله في هذه القصيدة.
أعَوِّدُ مثلَها الحكماءَ بعدي … إذا ما الحقُّ في الحَدثانِ نابا
"لسان العرب" (6/ 379).
(2) في "الصحاح" (6/ 2382).
(3) في "الصحاح" (4/ 1640).
(4) ابن تيمية الجد في المنتقى (1/ 327).
(5) البخاري رقم (836) ومسلم رقم (215/ 1167).
(6) برقم (22/ 1776) من كتابنا هذا.
قوله: (والسماء من فوقهم) المراد بالسماء هنا المطر قال الشاعر(1):
إذا نَزَلَ السماءُ بأرضِ قومٍ … رَعَيْنَاهُ وإن كانُوا غِضابًا
قال الجوهري(2): يقال ما زلنا نطأ في السماء حتى أتيناكم.
قوله: (والبِلَّةُ) بكسر الباء الموحدة وتشديد اللام قال الجوهري(3): البلة بالكسر: النداوة.
قال المصنف(4) رحمه الله: وإنما ثبتت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا، فأما اليسير فلا.
روى أبو سعيد الخدري: "قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته" متفق عليه(5) " انتهى.
وسيأتي حديث أبي سعيد(6) هذا بطوله في باب الاجتهاد في العشر الأواخر من كتاب الاعتكاف.
واستدلال المصنف على تقييده لجواز صلاة الفريضة على الراحلة بالضرر البين بحديث أبي سعيد غير متجه، لأن سجوده على الماء والطين كان في الحضر وكان معتكفًا على أنه لا نزاع أن السجود على الأرض مع المطر عزيمة فلا يكون صالحًا لتقييد هذه الرخصة.
29/ 622 - (وَعَنْ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُو على رَاحِلَتِهِ يُسَبِّحُ يُومِئُ برأسِهِ قِبَلَ أيَّ وِجْهَةٍ توَجَّه، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُ ذلِكَ في الصلاةِ--------------------------------------------
(1) وهو مُعَوِّدُ الحكماء: معاويةُ بن مالك. وقد سُمِّي بذلك لقوله في هذه القصيدة.
أعَوِّدُ مثلَها الحكماءَ بعدي … إذا ما الحقُّ في الحَدثانِ نابا
"لسان العرب" (6/ 379).
(2) في "الصحاح" (6/ 2382).
(3) في "الصحاح" (4/ 1640).
(4) ابن تيمية الجد في المنتقى (1/ 327).
(5) البخاري رقم (836) ومسلم رقم (215/ 1167).
(6) برقم (22/ 1776) من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 536)