‌‌[سابعًا] أبواب استقبال القبلة
‌‌[الباب الأول] باب وجوبه للصلاة
1/ 654 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](1) في حَدِيثٍ يأْتِي ذِكْرُهُ قالَ: قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (فإِذَا قمْتَ إلى الصلَاةِ فأسْبغِ الوضُوءَ ثمّ اسْتَقْبِل القِبْلَةَ فكَبِّرْ))(2). [صحيح]
هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف هو حديث المسيء، وسيأتي في باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة(3)، ويأتي إن شاء الله شرحه هنالك، وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ مسلم(4)، وهو يدل على وجوب الاستقبال وهو إجماع المسلمين إلا في حالة العجز أو في الخوف عند التحام القتال أو في صلاة التطوّع كما سيأتي.
وقد دل على الوجوب القرآن والسنة المتواترة.
وفي الصحيح من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أُمِرْتُ أن أقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلَّوا صلاتَنا واستقبَلُوا قِبلَتَنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حَرُمَت علينا دماؤهُم وأموالُهم، إلا بِحَقِّها، وحسابهم على الله عز وجل(5).--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أخرجه البخاري رقم (793)، ومسلم رقم (397).
(3) الباب الثلاثون، عند الحديث رقم (99/ 760) من كتابنا هذا.
(4) رقم (46/ 397).
(5) أخرجه أحمد (3/ 199، 224 - 225)، والبخاري رقم (392)، وأبو داود رقم (2641) والترمذي رقم (2658)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 3)، والنسائي (7/ 76) (8/ 159) من طرق.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 11)