جملة الموضوعات(1).
وقد اختلفت الأحاديث في محل الرفع عند تكبيرة الإحرام هل يكون قبلها أو بعدها أو مقارنًا لها، ففي بعضها قبلها كحديث ابن عمر الآتي(2): بلفظ "رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبر".
وفي بعضها بعدها كما في حديث مالك بن الحويرث عند مسلم(3) بلفظ: "كبر ثم رفع يديه".
وفي بعضها ما يدل على المقارنة كحديث ابن عمر الآتي(4) في هذا الباب بلفظ: "كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه".
وفي ذلك خلاف بين العلماء، والمرجح عند الشافعية المقارنة.
قال الحافظ(5): ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع.
ويرجح المقارنة حديث وائل بن حجر الآتي(6) [عند](7) أبي داود(8) بلفظ: " [رفع](9) يديه مع التكبير"، وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه، وهو المرجح أيضًا عند المالكية.
وقال فريق من العلماء: الحكمة في اقترانهما أنه يراه الأصم ويسمعه الأعمى، وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخرى سيأتي ذكرها.
ونقل ابن عبد البر(10) عن ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة.
وعن عقبة بن عامر (10) أنه قال: لكل رفع عشر حسنات لكل إصبع حسنة. انتهى.
وهذا له حكم الرفع لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه.
هذا الكلام في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وسيأتي الكلام على الرفع--------------------------------------------
(1) في الموضوعات (2/ 97) وقد تقدم.
(2) برقم (7/ 668) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (391).
(4) برقم (8/ 669) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(5) في "الفتح" (2/ 218).
(6) برقم (6/ 667) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(7) في المخطوط (جـ): (عن).
(8) في سننه رقم (725).
(9) في المخطوط (ب): (يرفع).
(10) كما في "فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر" (4/ 545).
وقد اختلفت الأحاديث في محل الرفع عند تكبيرة الإحرام هل يكون قبلها أو بعدها أو مقارنًا لها، ففي بعضها قبلها كحديث ابن عمر الآتي(2): بلفظ "رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبر".
وفي بعضها بعدها كما في حديث مالك بن الحويرث عند مسلم(3) بلفظ: "كبر ثم رفع يديه".
وفي بعضها ما يدل على المقارنة كحديث ابن عمر الآتي(4) في هذا الباب بلفظ: "كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه".
وفي ذلك خلاف بين العلماء، والمرجح عند الشافعية المقارنة.
قال الحافظ(5): ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع.
ويرجح المقارنة حديث وائل بن حجر الآتي(6) [عند](7) أبي داود(8) بلفظ: " [رفع](9) يديه مع التكبير"، وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه، وهو المرجح أيضًا عند المالكية.
وقال فريق من العلماء: الحكمة في اقترانهما أنه يراه الأصم ويسمعه الأعمى، وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخرى سيأتي ذكرها.
ونقل ابن عبد البر(10) عن ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة.
وعن عقبة بن عامر (10) أنه قال: لكل رفع عشر حسنات لكل إصبع حسنة. انتهى.
وهذا له حكم الرفع لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه.
هذا الكلام في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وسيأتي الكلام على الرفع--------------------------------------------
(1) في الموضوعات (2/ 97) وقد تقدم.
(2) برقم (7/ 668) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (391).
(4) برقم (8/ 669) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(5) في "الفتح" (2/ 218).
(6) برقم (6/ 667) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(7) في المخطوط (جـ): (عن).
(8) في سننه رقم (725).
(9) في المخطوط (ب): (يرفع).
(10) كما في "فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر" (4/ 545).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 49)