الحديث أخرجه البيهقي(1) بزيادة: "فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى". قال ابن المديني(2): هذ الحديث عندي حجة على الخلق، كل من سمعه فعليه أن يعمل به لأنه ليس في إسناده شيء. وقد صنف البخاري في هذه المسألة جزءًا مفردًا(3) وحكى فيه(4) عن الحسن وحُميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك يعني الرفع في الثلاثة المواطن، ولم يستثن الحسن أحدًا.
وقال ابن عبد البر(5): كل من روي عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه روي عنه فعله إلا ابن مسعود(6).--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (2/ 26).
(2) التلخيص الحبير (1/ 218).
(3) اسمه "رفع اليدين في الصلاة".
(4) أي البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة (ص 31).
(5) انظر: "فتح البر" (4/ 537).
(6) قلت: حديث ابن مسعود، أخرجه أبو داود رقم (748) والترمذي رقم (257) والنسائي (2/ 195) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 224) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 78) وأحمد (1/ 388) من طريق سفيان عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن ابن مسعود قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. بسند صحيح.
قال أبو داود عقب الحديث: هذا طديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ.
وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن.
وقال المنذري: في "المختصر" (1/ 368): "وقد حُكي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يثبت هذا الحديث، ثم قال: وقد يكون خفي هذا على ابن مسعود كما خفي عليه نسخ التطبيق، ويكون ذلك كان في الابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين في الركوع، ثم صار التطبيق منسوخًا، وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه"، اهـ.
قلت: وقد ورد في "علل الدارقطني" (5/ 171) بلفظ: "فرفع يديه في أول تكبيرة، ثم لم يعد" قال الدارقطني: وإسناده صحيح، وفيه لفظة ليست بمحفوظة ذكرها أبو حذيفة في حديثه عن الثوري، وهي قوله: (ثم لم يعد). وكذلك قال الحماني عن وكيع.
وأما أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، فرووه عن وكيع، ولم يقولوا فيه: "ثم لم يعد" … وليس قول من قال: (ثم لم يعد) محفوظًا.
وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 96) والفتح لابن حجر (2/ 220) و"نصب الراية" للزيلعي (1/ 394 - 396) وشرح السنة للبغوي (3/ 24، 25).
وقال ابن عبد البر(5): كل من روي عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه روي عنه فعله إلا ابن مسعود(6).--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (2/ 26).
(2) التلخيص الحبير (1/ 218).
(3) اسمه "رفع اليدين في الصلاة".
(4) أي البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة (ص 31).
(5) انظر: "فتح البر" (4/ 537).
(6) قلت: حديث ابن مسعود، أخرجه أبو داود رقم (748) والترمذي رقم (257) والنسائي (2/ 195) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 224) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 78) وأحمد (1/ 388) من طريق سفيان عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن ابن مسعود قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. بسند صحيح.
قال أبو داود عقب الحديث: هذا طديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ.
وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن.
وقال المنذري: في "المختصر" (1/ 368): "وقد حُكي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يثبت هذا الحديث، ثم قال: وقد يكون خفي هذا على ابن مسعود كما خفي عليه نسخ التطبيق، ويكون ذلك كان في الابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين في الركوع، ثم صار التطبيق منسوخًا، وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه"، اهـ.
قلت: وقد ورد في "علل الدارقطني" (5/ 171) بلفظ: "فرفع يديه في أول تكبيرة، ثم لم يعد" قال الدارقطني: وإسناده صحيح، وفيه لفظة ليست بمحفوظة ذكرها أبو حذيفة في حديثه عن الثوري، وهي قوله: (ثم لم يعد). وكذلك قال الحماني عن وكيع.
وأما أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، فرووه عن وكيع، ولم يقولوا فيه: "ثم لم يعد" … وليس قول من قال: (ثم لم يعد) محفوظًا.
وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 96) والفتح لابن حجر (2/ 220) و"نصب الراية" للزيلعي (1/ 394 - 396) وشرح السنة للبغوي (3/ 24، 25).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 51)