بحديث البراء بن عازب عند أبي داود(1) والدارقطني(2) بلفظ: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد" وهو من رواية يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه.
وقد اتفق الحفاظ أن قوله: ثم لم يعد مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد. وقد رواه بدون ذلك شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ.
وقال الحميدي(3): إنما روى هذه الزيادة يزيد(4)، ويزيد يُزيد. وقال أحمد بن حنبل: لا يصح، وكذا ضعفه البخاري وأحمد ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد. قال يحيى بن محمد بن يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واه. كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه ثم لا يعود فلما لقنوه يعني أهل الكوفة تلقن وكان يذكرها، وهكذا قال علي بن عاصم(5).
وقال البيهقي(6): واختلف فيه على عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال البزار: قوله في الحديث: "ثم لم يعد": لا يصح.
وقال ابن حزم: إن صح قوله لا يعود دل على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر(7) وغيره.
واحتجوا أيضًا بما روي عن عبد الله بن مسعود من طريق عاصم بن كليب(8)--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (749).
(2) في السنن (1/ 201) وهو حديث ضعيف.
(3) في مسنده (2/ 316).
(4) قال الحافظ في "التقريب" (2/ 365): يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي، ضعيف، كبر فتغيَّر، صار يُلَقَّن.
(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (2/ 76).
(6) في سننه الكبرى (2/ 77).
(7) رواه البخاري في صحيحه رقم (739).
(8) عاصم بن كليب: صدوق رُمي بالإرجاء، روى له مسلم، والبخاري تعليقًا. "التقريب" رقم الترجمة (3075).
وقال المحرران: بل ثقة، وثقه ابن معين، والنسائي، ويعقوب بن سفيان، والعجلي وابن شاهين، وابن حبان، وقال أحمد: لا بأس بحديثه، وقال أبو حاتم: صالح ولا نعلم فيه =
وقد اتفق الحفاظ أن قوله: ثم لم يعد مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد. وقد رواه بدون ذلك شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ.
وقال الحميدي(3): إنما روى هذه الزيادة يزيد(4)، ويزيد يُزيد. وقال أحمد بن حنبل: لا يصح، وكذا ضعفه البخاري وأحمد ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد. قال يحيى بن محمد بن يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واه. كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه ثم لا يعود فلما لقنوه يعني أهل الكوفة تلقن وكان يذكرها، وهكذا قال علي بن عاصم(5).
وقال البيهقي(6): واختلف فيه على عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال البزار: قوله في الحديث: "ثم لم يعد": لا يصح.
وقال ابن حزم: إن صح قوله لا يعود دل على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر(7) وغيره.
واحتجوا أيضًا بما روي عن عبد الله بن مسعود من طريق عاصم بن كليب(8)--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (749).
(2) في السنن (1/ 201) وهو حديث ضعيف.
(3) في مسنده (2/ 316).
(4) قال الحافظ في "التقريب" (2/ 365): يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي، ضعيف، كبر فتغيَّر، صار يُلَقَّن.
(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (2/ 76).
(6) في سننه الكبرى (2/ 77).
(7) رواه البخاري في صحيحه رقم (739).
(8) عاصم بن كليب: صدوق رُمي بالإرجاء، روى له مسلم، والبخاري تعليقًا. "التقريب" رقم الترجمة (3075).
وقال المحرران: بل ثقة، وثقه ابن معين، والنسائي، ويعقوب بن سفيان، والعجلي وابن شاهين، وابن حبان، وقال أحمد: لا بأس بحديثه، وقال أبو حاتم: صالح ولا نعلم فيه =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 53)