11/ 672 - (وَعَنْ أبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ [رضي الله عنه](1) أنهُ قالَ وَهوَ في عَشَرَةٍ مِنْ أصْحابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أحَدُهُمْ أبُو قَتَادَة: أنَا أعْلَمُكُمْ بِصلَاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قالُوا: ما كُنْتَ أَقْدَمَ مِنَّا [لهُ صُحْبَةً](2)، وَلَا أَكْثَرَنَا لهُ إتْيَانًا، قالَ: بَلَى، قالُوا: فاعْرضْ، فقالَ: كانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إذَا قامَ إلى الصلَاةِ اعْتَدَل قائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحاذِيَ بِهِما مِنْكَبَيْهِ، ثمَّ يُكَبِّرُ، فإِذَا أَرادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحاذِيَ بِهما مِنْكَنيه، ثمَّ قالَ: الله أكْبَرُ وَرَكَعَ، ثمَّ اعْتَدَلَ فَلَمْ يصَوِّبْ رَأسَهُ ولم يُقْنِعْ، وَوضَعَ يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْه، ثمّ قالَ: سَمعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ حتَّى يَرْجعَ كُلُّ عَظْمٍ في مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثمَّ هَوَى إلى الأرْضِ ساجِدًا، ثمَّ قالَ: الله أكْبَرُ، ثمَّ ثَنى رِجْلَهُ وَقَعَدَ عَلَيْها، وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ في موَضِعِهِ، ثمَّ نَهَضَ، ثمَّ صَنَعَ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذلِك، حَتَّى إذَا قامَ مِنَ السَّجْدَتْينِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى يُحاذِيَ بهِما مَنْكِبَيْهِ كما صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثمَّ صَنَعَ كَذلِكَ حَتى إذَا كانَتِ الرَّكْعَةُ التِي تَنقَضي فِيهَا صلَاتُهُ، أخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ على شِقِّهِ مُتورِّكًا ثمَّ سَلَّمَ، قالُوا: صدَقْتَ، هكَذا صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيِّ(3)، وصَحَّحهُ التِّرْمذِيُّ(4)، ورَوَاهُ البُخاريُّ مُخْتَصرًا)(5). [صحيح]--------------------------------------------
= وقال في "الروضة" لأنها لا تفتح أبطيها في السجود فكذا في الافتتاح.
وعن أم الدرداء، وعطاء، والزهري، وحماد، وغيرهم: أن المرأة ترفع يديها إلى ثدييها، وتبقى حال المرأة على القبض والشيخ، وتبقى حال الرجل على البسط والتفرج.
وعن أحمد في رواية: ترفع المرأة دون رفع الرجل. وفي أخرى: لا يرفع عنده، (هو الصحيح) يعني رفع يديها حذاء منكبيها هو الصحيح. واحترز به عن رواية الحسن عن عن أبي حنيفة أنها كالرجل (لأنه أستر لها) أي لأن رفع يديها حذو منكبيها أستر للمرأة لأن مبنى أمرها على الستر" اهـ.
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المخطوط (أ): (صحبة له).
(3) أحمد في المسند (5/ 424) وأبو داود رقم (730) والترمذي رقم (354) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (862) مختصرًا.
(4) في السنن (2/ 107).
(5) في صحيحه رقم (828) وفي "رفع اليدين في الصلاة" رقم (20).
= وقال في "الروضة" لأنها لا تفتح أبطيها في السجود فكذا في الافتتاح.
وعن أم الدرداء، وعطاء، والزهري، وحماد، وغيرهم: أن المرأة ترفع يديها إلى ثدييها، وتبقى حال المرأة على القبض والشيخ، وتبقى حال الرجل على البسط والتفرج.
وعن أحمد في رواية: ترفع المرأة دون رفع الرجل. وفي أخرى: لا يرفع عنده، (هو الصحيح) يعني رفع يديها حذاء منكبيها هو الصحيح. واحترز به عن رواية الحسن عن عن أبي حنيفة أنها كالرجل (لأنه أستر لها) أي لأن رفع يديها حذو منكبيها أستر للمرأة لأن مبنى أمرها على الستر" اهـ.
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المخطوط (أ): (صحبة له).
(3) أحمد في المسند (5/ 424) وأبو داود رقم (730) والترمذي رقم (354) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (862) مختصرًا.
(4) في السنن (2/ 107).
(5) في صحيحه رقم (828) وفي "رفع اليدين في الصلاة" رقم (20).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 66)