بمعزل، وقد عرفت بما سلف أن هذه المسألة أعني خروج المستعمل عن الطهورية، مبنية على شفا جرف هار.--------------------------------------------
= فظهر بهذا جهالة مقدار القلتين فتعذر العمل بها، اهـ.
قلت: وإليك أخي القارئ بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة في القلال:
1 - أخرج الدارقطني في سننه" (1/ 21 رقم 18):
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سُئِلَ عن القليب يُلقى فيه الجيف، ويشرب منه الكلاب والدواب فقال:
"ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء".
قال الدارقطني عقبه: كذا رواه محمد بن وهب عن إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد.
والمحفوظ عن ابن عياش عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه". وهو حديث ضعيف.
2 - وقال الألباني في "ضعيف الجامع" رقم (518): ضعيف.
أخرج العقيلي في "الضعفاء" (3/ 473) وابن عدي في "الكامل" (6/ 2058) والدارقطني في "سننه" (1/ 26 رقم 34) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 262) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ الماءُ أربعين قلة، فلا يحمل الخبثَ".
قال البيهقي: سنده منقطع.
وقال الدارقطني عقبه: "كذا رواه القاسم العمري عن ابن المنكدر عن جابر، ووهم في إسناده، وكان ضعيفًا كثير الخطأ.
وخالفه روح بن القاسم وسفيان الثوري ومعمر بن راشد، رواه عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو موقوفًا.
ورواه أيوب السختياني عن ابن المنكدر من قوله لم يجاوزه" اهـ.
قلت: القاسم بن عبد الله العمري، قال عنه البخاري: سكتوا عنه، وقال أحمد بن حنبل: ليس بشي، كان يكذب، ويضع الحديث. وقال ابن عدي: وعامة رواياته مما لا يتابع عليه، وقال يحيى بن معين: كذاب خبيث. وقال النسائيُّ: متروك الحديث.
[الميزان (3/ 373)، والمجروحين (2/ 212)].
وخلاصة القول أن حديث جابر بن عبد الله موضوع.
3 - أخرج ابن عدي في "الكامل" (6/ 2358) عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجِّسْه شيء".
وفي سنده (المغيرة بن سقلاب) قال عنه ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (1/ 20)، عن المغيرة هذا: منكر الحديث. ثم قال ابن حجر (1/ 22): والحديث غير صحيح. يعني بهذه الزيادة.
وخلاصة القول أن حديث ابن عمر ضعيف بهذه الزيادة.
= فظهر بهذا جهالة مقدار القلتين فتعذر العمل بها، اهـ.
قلت: وإليك أخي القارئ بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة في القلال:
1 - أخرج الدارقطني في سننه" (1/ 21 رقم 18):
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سُئِلَ عن القليب يُلقى فيه الجيف، ويشرب منه الكلاب والدواب فقال:
"ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء".
قال الدارقطني عقبه: كذا رواه محمد بن وهب عن إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد.
والمحفوظ عن ابن عياش عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه". وهو حديث ضعيف.
2 - وقال الألباني في "ضعيف الجامع" رقم (518): ضعيف.
أخرج العقيلي في "الضعفاء" (3/ 473) وابن عدي في "الكامل" (6/ 2058) والدارقطني في "سننه" (1/ 26 رقم 34) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 262) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ الماءُ أربعين قلة، فلا يحمل الخبثَ".
قال البيهقي: سنده منقطع.
وقال الدارقطني عقبه: "كذا رواه القاسم العمري عن ابن المنكدر عن جابر، ووهم في إسناده، وكان ضعيفًا كثير الخطأ.
وخالفه روح بن القاسم وسفيان الثوري ومعمر بن راشد، رواه عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو موقوفًا.
ورواه أيوب السختياني عن ابن المنكدر من قوله لم يجاوزه" اهـ.
قلت: القاسم بن عبد الله العمري، قال عنه البخاري: سكتوا عنه، وقال أحمد بن حنبل: ليس بشي، كان يكذب، ويضع الحديث. وقال ابن عدي: وعامة رواياته مما لا يتابع عليه، وقال يحيى بن معين: كذاب خبيث. وقال النسائيُّ: متروك الحديث.
[الميزان (3/ 373)، والمجروحين (2/ 212)].
وخلاصة القول أن حديث جابر بن عبد الله موضوع.
3 - أخرج ابن عدي في "الكامل" (6/ 2358) عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجِّسْه شيء".
وفي سنده (المغيرة بن سقلاب) قال عنه ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (1/ 20)، عن المغيرة هذا: منكر الحديث. ثم قال ابن حجر (1/ 22): والحديث غير صحيح. يعني بهذه الزيادة.
وخلاصة القول أن حديث ابن عمر ضعيف بهذه الزيادة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 177)