فاعتدَالَهُ فسجدَتَهُ" فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن المراد بها الركوع، وقد ورد حديث: "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة"(1) بالفاظ لا تخلو طرقها عن مقال حتى قال ابن أبي حاتم في العلل(2) عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها"(3) وكذا قال الدارقطني(4) والعقيلي(5).
وأخرجه ابن خزيمة(6) عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه" وليس في ذلك دليل لمطلوبهم لما عرفت من أن مسمى الركعة جميع أذكارها وأركانها حقيقة شرعية وعرفية(7)،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه في سننه رقم (1121).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 273): "رواه ابن خزيمة في صحيحه رقم (1850) - والدارقطني في سننه - (2/ 10) رقم (2) - والحاكم في المستدرك (1/ 291) من طريق الزهري، به. كرواية ابن ماجه سواء.
ورواه أبو داود رقم (1121) والترمذي رقم (524) من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة".
وقال: هذا حديث حسن، ورواه النسائي (3/ 112) رقم (1425) من طريق الزهري به مرفوعًا بلفظ: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك"، اهـ.
• وأخرج الحاكم (1/ 291) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، به.
ولفظه: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة".
• ثم أخرج الحاكم (1/ 291) ومن طريقه البيهقي (3/ 203) والدارقطني (2/ 11) رقم (4) عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب، به. بلفظ: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى".
وقال الحاكم في الإسنادين: "صحيح" ووافقه الذهبي، وقال الألباني في إرواء الغليل (3/ 84): الأول كما قال لولا الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه، والثاني حسن.
وانظر: "التلخيص" (2/ 84 - 86) ط: قرطبة.
(2) في العلل (1/ 172) رقم (491).
(3) سيأتي برقم (38/ 1066) من كتابنا هذا.
(4) في العلل (9/ 216 - 217).
(5) ذكر الحافظ في "التلخيص" (2/ 85).
(6) في صحيحه رقم (1595) بسند ضعيف لسوء حفظ قرة بن عبد الرحمن، لكن الحديث له طرق أخرى وشواهد، كما حققته في صحيح أبي داود رقم (832) والإرواء رقم (489)، قاله المحدث الألباني رحمه الله.
(7) • الحقيقة الشرعية: وهي اللفظ الذي استفيد من الشارع وضْعُه للمعنى سواءٌ كان اللفظ والمعنى مجهولَين، عند أهل اللغة أو كانا معلومين، لكنهم لم يضَعوا ذلك الاسمَ لذلك =
وأخرجه ابن خزيمة(6) عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه" وليس في ذلك دليل لمطلوبهم لما عرفت من أن مسمى الركعة جميع أذكارها وأركانها حقيقة شرعية وعرفية(7)،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه في سننه رقم (1121).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 273): "رواه ابن خزيمة في صحيحه رقم (1850) - والدارقطني في سننه - (2/ 10) رقم (2) - والحاكم في المستدرك (1/ 291) من طريق الزهري، به. كرواية ابن ماجه سواء.
ورواه أبو داود رقم (1121) والترمذي رقم (524) من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة".
وقال: هذا حديث حسن، ورواه النسائي (3/ 112) رقم (1425) من طريق الزهري به مرفوعًا بلفظ: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك"، اهـ.
• وأخرج الحاكم (1/ 291) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، به.
ولفظه: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة".
• ثم أخرج الحاكم (1/ 291) ومن طريقه البيهقي (3/ 203) والدارقطني (2/ 11) رقم (4) عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب، به. بلفظ: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى".
وقال الحاكم في الإسنادين: "صحيح" ووافقه الذهبي، وقال الألباني في إرواء الغليل (3/ 84): الأول كما قال لولا الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه، والثاني حسن.
وانظر: "التلخيص" (2/ 84 - 86) ط: قرطبة.
(2) في العلل (1/ 172) رقم (491).
(3) سيأتي برقم (38/ 1066) من كتابنا هذا.
(4) في العلل (9/ 216 - 217).
(5) ذكر الحافظ في "التلخيص" (2/ 85).
(6) في صحيحه رقم (1595) بسند ضعيف لسوء حفظ قرة بن عبد الرحمن، لكن الحديث له طرق أخرى وشواهد، كما حققته في صحيح أبي داود رقم (832) والإرواء رقم (489)، قاله المحدث الألباني رحمه الله.
(7) • الحقيقة الشرعية: وهي اللفظ الذي استفيد من الشارع وضْعُه للمعنى سواءٌ كان اللفظ والمعنى مجهولَين، عند أهل اللغة أو كانا معلومين، لكنهم لم يضَعوا ذلك الاسمَ لذلك =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 180)