[الباب السادس] باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة
13/ 13 - (عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخدْرِيِّ قالَ: قِيلَ: يَا رسولَ الله أتَتَوَضَّأ مِنْ بِئْرِ بُضاعَةَ وَهِيَ بئْرٌ يُلْقَى فِيها الحِيَضُ وَلُحُومِ الكِلابِ وَالنَّتِنُ؟ فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المَاءُ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ". رواهُ أحمَدُ(1) وأبُو دَاوُدَ(2) وَالتًرْمِذِيُّ(3) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَقَالَ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدِيثُ بئرِ بُضاعَةَ صَحيحٌ(4).
وَفِي رِوَايَةٍ لأحْمَدَ(5) وأبي دَاوُدَ(6): إنَّهُ [يُسْتَقَى](7) لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ تُطْرَحُ فِيهَا مَحَايِضُ(8) النِّساءِ، وَلَحْمُ الكِلابِ، وَعَذِرُ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن المَاء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ".
قَالَ أبو دَاوُدَ(9): "سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: سألْتُ قيِّمَ بئْر بُضاعَةَ عَنْ عُمْقِها قُلْتُ: أكثرُ مَا يَكُونُ فِيها المَاء؟ قَالَ: إلى العَانَةِ، قُلْتُ: فَإذَا نَقَصَ، قَالَ دُونَ العَوْرَةِ، قَالَ أبُو دَاوُدَ: قدَّرْتُ بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي فَمَدَدْتُه عليها ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فإذا عَرْضُها سِتَّةُ أذْرُع، وسألتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ البُسْتَانِ فَأدْخَلَنِي إليْهِ هَلْ غُيِّرَ بِناؤهَا عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ؟ فقال: لا، وَرَأيْتُ فِيها ماءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ". [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا الشافعي في الأم(10) والنسائي(11) وابن ماجه(12)--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 31).
(2) في السنن رقم (66).
(3) في السنن (1/ 95 رقم 66) وقال: حديث حسن.
(4) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 13).
(5) في المسند (3/ 86).
(6) في السنن رقم (67).
(7) في (ب) (يستسقى) وهو مخالف لما في مصدري الرواية.
(8) محايض؛ جمع المحِيضة: وهي الخِرْقة ثضعها المرأة لتتلقَّى دمَ الحيض. [النهاية (1/ 469)].
(9) في سننه (1/ 46) ط: دار ابن حزم - بيروت.
(10) في الأم (1/ 23) وفي ترتيب المسند (1/ 21 رقم 35).
(11) في السنن (1/ 174).
(12) لم يخرجه ابن ماجه.
13/ 13 - (عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخدْرِيِّ قالَ: قِيلَ: يَا رسولَ الله أتَتَوَضَّأ مِنْ بِئْرِ بُضاعَةَ وَهِيَ بئْرٌ يُلْقَى فِيها الحِيَضُ وَلُحُومِ الكِلابِ وَالنَّتِنُ؟ فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المَاءُ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ". رواهُ أحمَدُ(1) وأبُو دَاوُدَ(2) وَالتًرْمِذِيُّ(3) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَقَالَ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدِيثُ بئرِ بُضاعَةَ صَحيحٌ(4).
وَفِي رِوَايَةٍ لأحْمَدَ(5) وأبي دَاوُدَ(6): إنَّهُ [يُسْتَقَى](7) لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ تُطْرَحُ فِيهَا مَحَايِضُ(8) النِّساءِ، وَلَحْمُ الكِلابِ، وَعَذِرُ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن المَاء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ".
قَالَ أبو دَاوُدَ(9): "سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: سألْتُ قيِّمَ بئْر بُضاعَةَ عَنْ عُمْقِها قُلْتُ: أكثرُ مَا يَكُونُ فِيها المَاء؟ قَالَ: إلى العَانَةِ، قُلْتُ: فَإذَا نَقَصَ، قَالَ دُونَ العَوْرَةِ، قَالَ أبُو دَاوُدَ: قدَّرْتُ بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي فَمَدَدْتُه عليها ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فإذا عَرْضُها سِتَّةُ أذْرُع، وسألتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ البُسْتَانِ فَأدْخَلَنِي إليْهِ هَلْ غُيِّرَ بِناؤهَا عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ؟ فقال: لا، وَرَأيْتُ فِيها ماءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ". [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا الشافعي في الأم(10) والنسائي(11) وابن ماجه(12)--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 31).
(2) في السنن رقم (66).
(3) في السنن (1/ 95 رقم 66) وقال: حديث حسن.
(4) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 13).
(5) في المسند (3/ 86).
(6) في السنن رقم (67).
(7) في (ب) (يستسقى) وهو مخالف لما في مصدري الرواية.
(8) محايض؛ جمع المحِيضة: وهي الخِرْقة ثضعها المرأة لتتلقَّى دمَ الحيض. [النهاية (1/ 469)].
(9) في سننه (1/ 46) ط: دار ابن حزم - بيروت.
(10) في الأم (1/ 23) وفي ترتيب المسند (1/ 21 رقم 35).
(11) في السنن (1/ 174).
(12) لم يخرجه ابن ماجه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 185)