قوله: (وذلك أدناه في الموضعين) أي أدنى الكمال وفيه إشعار، بأنه لا يكون المصلي متسننًا بدون الثلاث.
وقد قال الماوردي(1): إن الكمال إحدى عشرة أو تسع وأوسطه خمس، ولو سبح مرة حصل التسبيح.
وروى الترمذي(2) عن ابن المبارك وإسحق بن راهويه أنه يستحب خمس تسبيحات للإمام، وبه قال الثوري(3).
ولا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقيد بعدد.
وأما إيجاب سجود السهو فيما زاد على التسع واستحباب أن يكون عدد التسبيح وترًا لا شفعًا فيما زاد على الثلاث فمما لا دليل عليه.
77/ 738 - (وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أنَس [رضي الله عنهم](4) قالَ: ما صَلَّيْت وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أشْبَهَ صَلَاة بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ هذَا الْفَتَى - يَعْنِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - قَالَ: فَحَزَرْنَا في رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وفي سُجُودِهِ عَشْرَ تسْبيحاتٍ. رَواهُ أحمد(5) وأبُو دَاوُدَ(6) والنَّسَائِيُّ)(7). [ضعيف]
الحديث رجال إسناده كلهم ثقات إلا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان أبو يزيد الصنعاني(8) قال أبو حاتم(9): صالح الحديث. وقال النسائي (7): ليس به بأس وليس له عند أبي داود والنسائي إلا هذا الحديث.
قوله: (فحزرنا) أي قدَّرنا.
قوله: (عشر تسبيحات) قيل فيه: حجة لمن قال: إن كمال التسبيح عشر--------------------------------------------
(1) في الحاوي (2/ 120).
(2) في السنن (2/ 47).
(3) انظر: "المغني" (2/ 178 - 179).
(4) زيادة من (جـ).
(5) في المسند (3/ 162 - 163).
(6) في السنن رقم (888).
(7) في السنن رقم (2/ 224).
وهو حديث ضعيف.
(8) انظر: "الميزان" (2/ 389).
(9) في الجرح والتعديل (5/ 2) رقم (11).
وقد قال الماوردي(1): إن الكمال إحدى عشرة أو تسع وأوسطه خمس، ولو سبح مرة حصل التسبيح.
وروى الترمذي(2) عن ابن المبارك وإسحق بن راهويه أنه يستحب خمس تسبيحات للإمام، وبه قال الثوري(3).
ولا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقيد بعدد.
وأما إيجاب سجود السهو فيما زاد على التسع واستحباب أن يكون عدد التسبيح وترًا لا شفعًا فيما زاد على الثلاث فمما لا دليل عليه.
77/ 738 - (وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أنَس [رضي الله عنهم](4) قالَ: ما صَلَّيْت وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أشْبَهَ صَلَاة بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ هذَا الْفَتَى - يَعْنِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - قَالَ: فَحَزَرْنَا في رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وفي سُجُودِهِ عَشْرَ تسْبيحاتٍ. رَواهُ أحمد(5) وأبُو دَاوُدَ(6) والنَّسَائِيُّ)(7). [ضعيف]
الحديث رجال إسناده كلهم ثقات إلا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان أبو يزيد الصنعاني(8) قال أبو حاتم(9): صالح الحديث. وقال النسائي (7): ليس به بأس وليس له عند أبي داود والنسائي إلا هذا الحديث.
قوله: (فحزرنا) أي قدَّرنا.
قوله: (عشر تسبيحات) قيل فيه: حجة لمن قال: إن كمال التسبيح عشر--------------------------------------------
(1) في الحاوي (2/ 120).
(2) في السنن (2/ 47).
(3) انظر: "المغني" (2/ 178 - 179).
(4) زيادة من (جـ).
(5) في المسند (3/ 162 - 163).
(6) في السنن رقم (888).
(7) في السنن رقم (2/ 224).
وهو حديث ضعيف.
(8) انظر: "الميزان" (2/ 389).
(9) في الجرح والتعديل (5/ 2) رقم (11).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 260)