تقدم الكلام على ذلك في أوائل أبواب صفة الصلاة(1).
قوله: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)، في رواية لأبي داود(2) والنسائي(3) من حديث رفاعة: "فإن كان معك قرآنٌ فاقرأ وإلَّا فاحمد الله تعالى وكبِّره وهلِّله".
وفي رواية لأبي داود(4) من حديث رفاعة: "ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله".
ولأحمد(5) وابن حبان(6): "ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت".
وقد تمسك بحديث الباب من لم يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة.
وأُجيب عنه بهذه الروايات المصرِّحة بأم القرآن، وقد تقدم البحث عن ذلك في باب وجوب قراءة الفاتحة(7).
قوله: (ثم اركع حتى تطمئن) في رواية لأحمد(8) وأبي داود(9): "فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن ركوعك".
قوله: (ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا) في رواية لابن ماجه(10) "تطمئن" وهي على شرط مسلم، وأخرجها إسحق بن راهويه في "مسنده" وأبو نعيم في "مستخرجه" والسراج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري.
قال الحافظ(11): فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين.--------------------------------------------
(1) الباب الأول رقم الحديث (1/ 662) من كتابنا هذا.
(2) في السنن رقم (661).
(3) في السنن الكبرى رقم (1643)، وهو حديث صحيح.
(4) في السنن رقم (859) وهو حديث حسن.
(5) في المسند (2/ 437).
(6) في صحيحه رقم (1890) وهو حديث صحيح من حديث أبي هريرة.
(7) الباب العاشر عند الحديث رقم (32/ 693) من كتابنا هذا.
(8) في المسند (4/ 340).
(9) في سننه رقم (859) من حديث رفاعة بن رافع، وهو حديث حسن.
(10) في سننه رقم (1060) من حديث أبي هريرة.
(11) في "الفتح" (2/ 279).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 306)