السلمي(1)، من التابعين.
وعن أحمد(2) وإسحق وأبي ثور وأصحاب الرأي(3)، قال ابن المنذر(4): وبه أقول.
وحكاه في البحر(5) عن الهادي والقاسم وزيد بن علي والمؤيد بالله من أهل البيت. وإليه ذهب الشافعي كما قال النووي(6).
وذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة ابن عمر(7)، وأنس(8)، وسلمة بن الأكوع(9)، وعائشة(10) من الصحابة.
والحسن(11)، وابن سيرين(12)، وعمر بن عبد العزيز(13) من التابعين.
ومالك والأوزاعي(14) والإمامية واحد قولي الشافعي(15) وغيرهم.--------------------------------------------
(1) أخرج ابن شيبة في المصنف (1/ 300) من طريق عبد الأعلى عنه.
(2) انظر: "المغني" (2/ 243 - 244).
(3) حكاه عنهم ابن قدامة في "المغني" (2/ 241) والنووي في المجموع (3/ 463).
(4) قال ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 223): "قال أبو بكر: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجيز صلاة من اقتصر على تسليمة، وأحب أن يسلم تسليمتين، للأخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجزيه أن يسلم تسليمة" اهـ.
(5) (1/ 280 - 281).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 83).
(7) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 301) عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه كان يسلم تسليمة.
(8) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 301) عن حميد قال: كان أنس يسلم واحدة.
(9) حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 222).
(10) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 301) عن القاسم عن عائشة أنها كانت تسلم تسليمة.
(11) و(12) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 301) عن ابن عون عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يسلمان تسليمة عن أيمانهما، وصليت خلف القاسم فلا أعلمه خالفهما.
(13) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 301) عن حميد قال: صليت خلف عمر بن عبد العزيز فسلم واحدة.
(14) حكاه عنهما ابن قدامة في المغني (2/ 241) والنووي في المجموع (3/ 463).
(15) قال النووي في "المجموع" (3/ 462).
"فرع: في مذاهبهم في استحباب تسليمة أو تسليمتين. قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن المستحب أن يسلم تسليمتين، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن =
وعن أحمد(2) وإسحق وأبي ثور وأصحاب الرأي(3)، قال ابن المنذر(4): وبه أقول.
وحكاه في البحر(5) عن الهادي والقاسم وزيد بن علي والمؤيد بالله من أهل البيت. وإليه ذهب الشافعي كما قال النووي(6).
وذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة ابن عمر(7)، وأنس(8)، وسلمة بن الأكوع(9)، وعائشة(10) من الصحابة.
والحسن(11)، وابن سيرين(12)، وعمر بن عبد العزيز(13) من التابعين.
ومالك والأوزاعي(14) والإمامية واحد قولي الشافعي(15) وغيرهم.--------------------------------------------
(1) أخرج ابن شيبة في المصنف (1/ 300) من طريق عبد الأعلى عنه.
(2) انظر: "المغني" (2/ 243 - 244).
(3) حكاه عنهم ابن قدامة في "المغني" (2/ 241) والنووي في المجموع (3/ 463).
(4) قال ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 223): "قال أبو بكر: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجيز صلاة من اقتصر على تسليمة، وأحب أن يسلم تسليمتين، للأخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجزيه أن يسلم تسليمة" اهـ.
(5) (1/ 280 - 281).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 83).
(7) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 301) عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه كان يسلم تسليمة.
(8) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 301) عن حميد قال: كان أنس يسلم واحدة.
(9) حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 222).
(10) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 301) عن القاسم عن عائشة أنها كانت تسلم تسليمة.
(11) و(12) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 301) عن ابن عون عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يسلمان تسليمة عن أيمانهما، وصليت خلف القاسم فلا أعلمه خالفهما.
(13) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 301) عن حميد قال: صليت خلف عمر بن عبد العزيز فسلم واحدة.
(14) حكاه عنهما ابن قدامة في المغني (2/ 241) والنووي في المجموع (3/ 463).
(15) قال النووي في "المجموع" (3/ 462).
"فرع: في مذاهبهم في استحباب تسليمة أو تسليمتين. قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن المستحب أن يسلم تسليمتين، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 398)