140/ 801 - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله عنهما](1) قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ والْوِتْرِ بِتَسْلِيمَةٍ يُسْمِعُنَاها. رَوَاهُ أحمدُ)(2).
أما حديث عائشة فأخرج نحوه أيضًا الترمذي(3) وابن ماجه(4) وابن حبان(5) والحاكم(6) والدارقطني(7) بلفظ: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه".
قال الدارقطني في العلل(8): "رفعه عن زهير بن محمد، عن هشام، عن أبيه عنها: عمرو بن أبي سلمة، وعبد الملك الصنعاني، وخالفهما الوليد فوقفه عليها، وقال عقبة: قال الوليد: قلت لزهير: أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء؟ قال: نعم، أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، [فبيَّن](9) أن الرواية المرفوعة وهم.
وكذا رجح رواية الوقف الترمذي والبزار وأبو حاتم، وقال في المرفوع: إنه منكر.
وقال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعًا، ولم يرفعه عن هشام غير زهير، وهو ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به" اهـ.
وزهير لا ينتهي إلى هذه الدرجة في التضعيف، فقد قال أحمد(10): إنه--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (2/ 76).
قلت: وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (12/ 314) في ترجمة (عتَّاب بن زياد المروزي). وابن حبان في صحيحه رقم (2435).
وقد أخرج الإمام مالك في "الموطأ" (1/ 125) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري رقم (991) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 279). وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "الفتح" (2/ 482).
(3) في سننه رقم (296).
(4) في سننه رقم (919).
(5) في صحيحه رقم (1995).
(6) في المستدرك (1/ 231).
(7) في سننه (1/ 358)
وهو حديث صحيح.
(8) ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" (1/ 486).
(9) في المخطوط (ب): (فتبين) وهي موافقة لما في "التلخيص" (1/ 486).
(10) انظر: "بحر الدم" (ص 159) رقم الترجمة (318).
أما حديث عائشة فأخرج نحوه أيضًا الترمذي(3) وابن ماجه(4) وابن حبان(5) والحاكم(6) والدارقطني(7) بلفظ: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه".
قال الدارقطني في العلل(8): "رفعه عن زهير بن محمد، عن هشام، عن أبيه عنها: عمرو بن أبي سلمة، وعبد الملك الصنعاني، وخالفهما الوليد فوقفه عليها، وقال عقبة: قال الوليد: قلت لزهير: أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء؟ قال: نعم، أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، [فبيَّن](9) أن الرواية المرفوعة وهم.
وكذا رجح رواية الوقف الترمذي والبزار وأبو حاتم، وقال في المرفوع: إنه منكر.
وقال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعًا، ولم يرفعه عن هشام غير زهير، وهو ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به" اهـ.
وزهير لا ينتهي إلى هذه الدرجة في التضعيف، فقد قال أحمد(10): إنه--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (2/ 76).
قلت: وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (12/ 314) في ترجمة (عتَّاب بن زياد المروزي). وابن حبان في صحيحه رقم (2435).
وقد أخرج الإمام مالك في "الموطأ" (1/ 125) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري رقم (991) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 279). وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "الفتح" (2/ 482).
(3) في سننه رقم (296).
(4) في سننه رقم (919).
(5) في صحيحه رقم (1995).
(6) في المستدرك (1/ 231).
(7) في سننه (1/ 358)
وهو حديث صحيح.
(8) ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" (1/ 486).
(9) في المخطوط (ب): (فتبين) وهي موافقة لما في "التلخيص" (1/ 486).
(10) انظر: "بحر الدم" (ص 159) رقم الترجمة (318).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 407)