رجليه)(1) وقوله: (قبل أن ينصرف)(2) كان معارضًا.
ويمكن الجمع بحمل مشروعية الإسراع على الغالب كما يشعر به لفظ كان، أو على ما عدا ما ورد مقيدًا بذلك من الصلوات أو على أن اللبث مقدار الإتيان بالذكر المقيد لا ينافي الإسراع فإن اللبث مقدار ما تنصرف النساء ربما اتسع لأكثر من ذلك.
150/ 811 - (وَعَنْ سَمُرَةَ [رضي الله عنه](3) قالَ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا صَلَّى صلَاة أَقْبَلَ عَلَيْنَا بوَجْههِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ)(4) [صحيح]
151/ 812 - (وَعَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِب [رضي الله عنه] (3) قالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ فَيُقْبِلُ عَليْنا بِوَجْهِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(5) وأَبُو دَاوُدَ)(6) [صحيح]
الحديث الأول ذكره البخاري في الصلاة(7) بهذا اللفظ وذكره في الجنائز(8) مطوّلًا، وهو يدل على مشروعية استقبال الإمام للمؤتمين بعد الفراغ من الصلاة والمواظبة على ذلك لما يشعر به لفظ كان كما تقرر في الأصول.
قال النووي(9): المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزمها الدوام ولا التكرار وإنما هي فعل ماض تدل على وقوعه مرة انتهى.
قيل: والحكمة في استقبال المؤتمين أن يعلمهم، ما يحتاجون إليه وعلى هذا يختص بمن كان في مثل حاله صلى الله عليه وسلم من الصلاحية للتعليم والموعظة.
وقيل: الحكمة أن يعرف الداخل انقضاء الصلاة إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلًا.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (148/ 809) من كتابنا هذا.
(2) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (148/ 809) من كتابنا هذا.
(3) زيادة من (جـ).
(4) في صحيحه رقم (845).
(5) في صحيحه رقم (759).
(6) في سننه رقم (615).
وهو حديث صحيح.
(7) في صحيح البخاري رقم (845).
(8) في صحيح البخاري رقم (1386).
(9) انظر: (شرح مسلم) له (5/ 231).
وانظر: (معترك الأقران في إعجاز القرآن) (2/ 245) وفي ذلك تفصيل.
ويمكن الجمع بحمل مشروعية الإسراع على الغالب كما يشعر به لفظ كان، أو على ما عدا ما ورد مقيدًا بذلك من الصلوات أو على أن اللبث مقدار الإتيان بالذكر المقيد لا ينافي الإسراع فإن اللبث مقدار ما تنصرف النساء ربما اتسع لأكثر من ذلك.
150/ 811 - (وَعَنْ سَمُرَةَ [رضي الله عنه](3) قالَ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا صَلَّى صلَاة أَقْبَلَ عَلَيْنَا بوَجْههِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ)(4) [صحيح]
151/ 812 - (وَعَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِب [رضي الله عنه] (3) قالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ فَيُقْبِلُ عَليْنا بِوَجْهِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(5) وأَبُو دَاوُدَ)(6) [صحيح]
الحديث الأول ذكره البخاري في الصلاة(7) بهذا اللفظ وذكره في الجنائز(8) مطوّلًا، وهو يدل على مشروعية استقبال الإمام للمؤتمين بعد الفراغ من الصلاة والمواظبة على ذلك لما يشعر به لفظ كان كما تقرر في الأصول.
قال النووي(9): المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزمها الدوام ولا التكرار وإنما هي فعل ماض تدل على وقوعه مرة انتهى.
قيل: والحكمة في استقبال المؤتمين أن يعلمهم، ما يحتاجون إليه وعلى هذا يختص بمن كان في مثل حاله صلى الله عليه وسلم من الصلاحية للتعليم والموعظة.
وقيل: الحكمة أن يعرف الداخل انقضاء الصلاة إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلًا.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (148/ 809) من كتابنا هذا.
(2) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (148/ 809) من كتابنا هذا.
(3) زيادة من (جـ).
(4) في صحيحه رقم (845).
(5) في صحيحه رقم (759).
(6) في سننه رقم (615).
وهو حديث صحيح.
(7) في صحيح البخاري رقم (845).
(8) في صحيح البخاري رقم (1386).
(9) انظر: (شرح مسلم) له (5/ 231).
وانظر: (معترك الأقران في إعجاز القرآن) (2/ 245) وفي ذلك تفصيل.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 436)