موضعين(1)، وفي اللباس في موضعين(2).
قوله: (إلى البطحاء) يعني بطحاء مكة وهو موضع خارج مكة وهو الذي يقال له: الأبطح(3).
وقوله: بالهاجرة يستفاد منه أنه جمع جمع تقديم ويحتمل أن يكون قوله: والعصر ركعتين أي بعد دخول وقتها.
قوله: (عنزة) هي الحربة القصيرة(4).
قوله: (تمر من ورائها المرأة) فيه متمسك لمن قال: إن المرأة لا تقطع الصلاة وسيأتي الكلام على ذلك.
قوله: (فيمسحون بها وجوههم) فيه مشروعية التبرك كما تقدم.
والحديث لا يطابق الترجمة التي ذكرها المصنف، لأن قيام الناس إليه لا يستلزم أنه باق في المكان الذي صلى فيه فضلًا عن استقباله للمصلين.
[الباب السابع والأربعون] باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال
154/ 815 - عن ابْنِ مَسْعُودٍ [رضي الله عنه](5) قالَ: لَا يَجْعَلَنَّ أحَدُكُمْ للشَّيطانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أن حَقًّا عليهِ أنْ لَا يَنْصَرفَ إلّا عَنْ يَمِينه، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسارِهِ - وفِي لَفْظٍ: (أَكْثَرُ انْصِرافِهِ عَنْ يَسارِهِ).
رَوَاهُ الجَماعةُ إلَّا التِّرْمِذيَّ)(6). [صحيح]
155/ 816 - (وعَنْ أنسٍ [رضي الله عنه] (5) قالَ: أكْثَرُ ما رَأَيْتُ--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (3553) و (3566).
(2) في صحيحه رقم (5786) و (5859).
(3) الأبطح: يعني أبطح مكة، وهو مسيل واديها، ويُجمع على البطاح والأباطح، ومنه قيل: فرشِ البطاح، هم الذي ينزلون أباطح مكة، وبطحاءها. النهاية: (1/ 135).
(4) العَنزَة: مِثل نصف الرُّمح أو أكبر شيئًا، وفيها سنانٌ مثل سنان الرمح. النهاية: (3/ 308).
(5) زيادة من (جـ).
(6) أحمد في المسند (1/ 459) والبخاري رقم (852) ومسلم رقم (707) وأبو داود رقم (1042) والنسائي (3/ 81) وابن ماجه رقم (930).
وهو حديث صحيح
قوله: (إلى البطحاء) يعني بطحاء مكة وهو موضع خارج مكة وهو الذي يقال له: الأبطح(3).
وقوله: بالهاجرة يستفاد منه أنه جمع جمع تقديم ويحتمل أن يكون قوله: والعصر ركعتين أي بعد دخول وقتها.
قوله: (عنزة) هي الحربة القصيرة(4).
قوله: (تمر من ورائها المرأة) فيه متمسك لمن قال: إن المرأة لا تقطع الصلاة وسيأتي الكلام على ذلك.
قوله: (فيمسحون بها وجوههم) فيه مشروعية التبرك كما تقدم.
والحديث لا يطابق الترجمة التي ذكرها المصنف، لأن قيام الناس إليه لا يستلزم أنه باق في المكان الذي صلى فيه فضلًا عن استقباله للمصلين.
[الباب السابع والأربعون] باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال
154/ 815 - عن ابْنِ مَسْعُودٍ [رضي الله عنه](5) قالَ: لَا يَجْعَلَنَّ أحَدُكُمْ للشَّيطانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أن حَقًّا عليهِ أنْ لَا يَنْصَرفَ إلّا عَنْ يَمِينه، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسارِهِ - وفِي لَفْظٍ: (أَكْثَرُ انْصِرافِهِ عَنْ يَسارِهِ).
رَوَاهُ الجَماعةُ إلَّا التِّرْمِذيَّ)(6). [صحيح]
155/ 816 - (وعَنْ أنسٍ [رضي الله عنه] (5) قالَ: أكْثَرُ ما رَأَيْتُ--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (3553) و (3566).
(2) في صحيحه رقم (5786) و (5859).
(3) الأبطح: يعني أبطح مكة، وهو مسيل واديها، ويُجمع على البطاح والأباطح، ومنه قيل: فرشِ البطاح، هم الذي ينزلون أباطح مكة، وبطحاءها. النهاية: (1/ 135).
(4) العَنزَة: مِثل نصف الرُّمح أو أكبر شيئًا، وفيها سنانٌ مثل سنان الرمح. النهاية: (3/ 308).
(5) زيادة من (جـ).
(6) أحمد في المسند (1/ 459) والبخاري رقم (852) ومسلم رقم (707) وأبو داود رقم (1042) والنسائي (3/ 81) وابن ماجه رقم (930).
وهو حديث صحيح
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 440)