[ثانيًا]: أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها
[الباب الأول] باب اعتبار العدد في الولوغ
1/ 19 - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذا شَرِبَ الكَلْبُ في إنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)؛ ولأحْمَدَ(2) ومُسْلِمٍ(3): "طَهُورُ إناءِ أحَدِكُمْ إذا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أولاهُنَّ بِالتُّرَابِ"). [صحيح]
2/ 20 - (وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: أمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الكلابِ ثمَّ قالَ: "ما بَالُهُمْ وَبَالُ الكلابِ"، ثمَّ رخَّصَ في كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الغَنَمِ وَقَالَ: "إذَا وَلَغَ الكَلْبُ في الإناءِ فاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَة بِالتُّرَابِ". رَوَاهُ الجمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ وَالبُخاريَّ(4)، وفي رِوَايَةٍ لِمُسْلمٍ(5)، ورَخَّصَ في كلْبِ الصَّيْدِ والغنم والزَّرْعِ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 460) والبخاري (1/ 274 رقم 172)؛ ومسلم (1/ 234 رقم 279).
(2) في المسند (2/ 427).
(3) في صحيحه (1/ 234 رقم 91/ 279).
قلت: وأخرجه مالك (1/ 34 رقم 35)؛ والشافعي في ترتيب (1/ 23)؛ والنسائي (1/ 52)؛ وابن ماجه (1/ 130 رقم 364)؛ والبغوي في شرح السنة (2/ 73 رقم 288)؛ وابن الجارود رقم (50) وهو حديث صحيح.
(4) أحمد (4/ 86) و (5/ 56)؛ ومسلم رقم (280)، وأبو داود رقم (74)، والنسائي (1/ 177)؛ وابن ماجه رقم (365).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 174)؛ والدارمي (1/ 188)؛ والدارقطني (1/ 65)؛ وأبو عوانة (1/ 208)؛ والبغوي في شرح السنة رقم (2781)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 241 - 242).
(5) في صحيحه (1/ 235 رقم 93/ 280) وهو حديث صحيح.
[الباب الأول] باب اعتبار العدد في الولوغ
1/ 19 - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذا شَرِبَ الكَلْبُ في إنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)؛ ولأحْمَدَ(2) ومُسْلِمٍ(3): "طَهُورُ إناءِ أحَدِكُمْ إذا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أولاهُنَّ بِالتُّرَابِ"). [صحيح]
2/ 20 - (وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: أمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الكلابِ ثمَّ قالَ: "ما بَالُهُمْ وَبَالُ الكلابِ"، ثمَّ رخَّصَ في كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الغَنَمِ وَقَالَ: "إذَا وَلَغَ الكَلْبُ في الإناءِ فاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَة بِالتُّرَابِ". رَوَاهُ الجمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ وَالبُخاريَّ(4)، وفي رِوَايَةٍ لِمُسْلمٍ(5)، ورَخَّصَ في كلْبِ الصَّيْدِ والغنم والزَّرْعِ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 460) والبخاري (1/ 274 رقم 172)؛ ومسلم (1/ 234 رقم 279).
(2) في المسند (2/ 427).
(3) في صحيحه (1/ 234 رقم 91/ 279).
قلت: وأخرجه مالك (1/ 34 رقم 35)؛ والشافعي في ترتيب (1/ 23)؛ والنسائي (1/ 52)؛ وابن ماجه (1/ 130 رقم 364)؛ والبغوي في شرح السنة (2/ 73 رقم 288)؛ وابن الجارود رقم (50) وهو حديث صحيح.
(4) أحمد (4/ 86) و (5/ 56)؛ ومسلم رقم (280)، وأبو داود رقم (74)، والنسائي (1/ 177)؛ وابن ماجه رقم (365).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 174)؛ والدارمي (1/ 188)؛ والدارقطني (1/ 65)؛ وأبو عوانة (1/ 208)؛ والبغوي في شرح السنة رقم (2781)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 241 - 242).
(5) في صحيحه (1/ 235 رقم 93/ 280) وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 212)